يقول ما قولكم في من يفرضون على من يتقدم لخطبة بناتهم وهورا باهظة ويأخذون المهر كله ولا يعطون بناتهم الا جزءا قليلا لشراء مات قليلا من الذهب هل هؤلاء يدخلون فيمن يمنعون حدود الله الاصل في المهور انها لا. للنساء وهي المسماة صدقاتهن الاب لا شك انه من حقه ان يأخذ من مال ولده ما لا يضر بالولد اذا كان محتاج اليه من فتى او فتاة واما التغالي بالمهور مما يسبب تكثرا العوانس والعيان من النساء وتعطيل الزواج فان هذا من العدوان على الناشئة ومن الصد عن تحصيل ما احل الله عند تيسره ويأثم الاب بذلك ثمان البركة في الغالب انما تكمن في يسر المهر فاذا تغالى الناس بالمهور وتباروا بالتكاليف المرافقة لذلك كان ذلك منهم عملا في تعطيل امر الزواج ومضرا بالفتيات والفتيان ويكون بالتالي من التعاون على الاثم والعدوان اللائق بالاب ان يكون رؤوفا رحيم بابنته حريصا جادا على تحقيق ورغباتها ومطالبها المباحة التي تطمح نفسها اليها والا يكون عائقا لها عما احله الله لها فاذا عاقها قد تتعرض ارتكاب المحرم فيقول عليه قسط كبير من اثم ذلك العمل بسبب ما ارتكبه فنسأل الله ان يهدي الجميع العناية باولادهم من بنين او بنات وتيسير امر الزواج والاعانة عليه واختيار الازواج الصالحين للبنات وحظ الابناء على اختيار الزوجات الصالحات والله اعلم