اي ان الاصل هو البقاء على ظاهر النص ما لم يرد الصارف عنه بيقين. وبناء على هذه القواعد والاصول الشرعية التي لابد ان يتفقه فيها طلبة العلم لانها برد اليقين في مثل هذه المسائل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هناك كرسالة تفيد بجواز الاخذ من الشعر والاظافر لمن اراد ان يظحي. فما مدى صحتها بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين هذه المسألة من من جملة مسائل الخلاف التي وقع فيها شيء من النزاع بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد امرنا الله عز وجل برد الامور المختلفة المتنازع فيها الى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا الى اقوال العلماء ولا الى اجتهاداتهم وارائهم. فقال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقال الله تبارك وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. والمتقرر عند العلماء اي ان اقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. والمتقرر عند العلماء ان ما صحت به النصوص وجب اعتماده والاخذ به ولا يجوز اهماله لان المتقرر عند العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله. والمتقرر عند العلماء ان ان كل احد من العلماء يؤخذ من قوله ويترك الا ما صحت به النصوص. والمتقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يتقدم بين يدي الله ورسوله لا بقول ولا بقياس ولا برأي عالم ولا بمذهب ولا بفتيا ولا باجتهاد لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والمتقرر عند العلماء ان كل اجتهاد في مقابلة النصر فانه باطل فانه لا يجوز للانسان ان ان يجعل اجتهاده معارضا لما صحت به النصوص. والمتقرر عند العلماء نقول وبالله التوفيق لقد دل الدليل الصحيح الصريح على حرمة الاخذ من الشعر والبشر لمن لمن دخلت عليه العشر واراد ان يضحي ففي الحديث الذي رواه الجماعة الا الامام البخاري من من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. ولفظ ابي داود وهو لمسلم والنسائي ايضا من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره واظفاره حتى يضحي فقوله فلا يأخذ هذا نهي والمتقرر في قواعد الاصول ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم الا ل ولا نعلم لهذا الحديث صارفا يصرفه عن بابه. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فهذا الحديث دال على المنع من اخذ الشعر والاظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن اراد ان يضحي. فالرواية الاولى فيها الامر والترك. واصله انه يقتضي الوجوب كما تقرر عند العلماء. ولا صارف لا للفظ الامر ولا للفظ النهي في هاتين الروايتين. فان قيل ان هذا حديث احاد والمسألة تعم بها البلوى. فكيف لا ينقله الا ام سلمة فقط فنقول ان المتقرر عند العلماء ان خبر الاحاد حجة فيما تعم به البلوى فالمقصود والمعتمد انما هو صحة النص عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فمتى ما كان النص صحيحا فاننا لا يجوز لنا ان نهمل دلالته بحجة ان المسألة التي ورد النص فيها مما تعم به البلوى. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. خلافا للائمة الحنفية رحمهم الله تعالى الذين يقولون ان خبر الاحادي غير غير معتمد فيما تعم به البلوى ولكنها قاعدة باطلة. والحق ان خبر الاحادي اذا صح سنده للنبي صلى الله عليه وسلم فالواجب اعتماده وقبول مدلوله والعمل به ولا يجوز تعطيل دلالته بحجة انه في التي تعم بها البلوى او في مسألة لا تعم بها البلوى لان المعتمد والمعتبر انما هو صحة النص. فلا يجوز ان نعارض حديث ام سلمة لا برأي من قبل انفسنا ولا باجتهاد من كيسنا ولا بايراد شبهات عليه من احاديث اخرى لا الى الموضوع بصلة فعلينا ان نتقي الله عز وجل في انفسنا والا نتتبع هذه الرخص. في مخالفة النص الظاهر الصحيح تصحيح الظاهر وان الذي ينبغي للناس ان يعتبروا عن اجتهاد العالم الذي قال فبه النص ولا يجعل اجتهاده المخالف له سببا للبحث عن الاعتذار عن العمل بالنص فان قول العالم فرع واجتهاد واجتهاد العالم فرع عن النص. فانما توزن اقوال العلماء بموافقتها للنصوص من عدم بموافقتها لها. فكلام العالم لا يجوز قبوله الا اذا كان متفقا مع النصوص. واما اقوال العلماء واجتهاداتهم ومذاهبهم واراؤهم واطروحاتهم. فانه لا يجوز قبولها اذا اذا تعارضت مع شيء من النص ولا يعني هذا التقليل من شأن العلماء او اذهاب هيبتهم او قلة الادب والحياء عليهم لا. لا يعني هذا ابدا. ولكن لا يجوز لنا ان نعارض اقوالهم ولكن لا يجوز لنا ان نعارض باقوالهم الاحاديث الصحيحة. لان الحديث الصحيح حجة بذاته فلا يجوز لنا ان نرد دلالة شيء من النصوص لان بان فلانا اجتهد فيها وقال بخلافها. فكل قول ينسب الى عالم ثبتت مخالفته للادلة فالواجب علينا البقاء على مقتضى الدليل ورد قول العالم مع كمال الاحترام والتقدير له والخلاصة من هذا الكلام انه لا ينبغي ان نكدر صفو الادلة بمثل هذه الاجتهادات التي ثبتت معارضتها للنصوص على حديث ام سلمة وهو ان من اراد ان يضحي اذا رأى هلال شوال اذا عفوا اذا رأى هلال ذي الحجة فانه لا يجوز له ان يأخذ لا من شعره ولا من اظفاره ولا من بشره شيئا حتى يضحي. والله اعلم