﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.450
رجل متزوج وعنده ثلاثة ابناء ويمتلك ارضا زراعية وكذلك تمتلك زوجته ارضا زراعية عند زواج ابنته منذ حوالي عشر سنوات باع الوالد جزءا من ارضه كي يستطيع ان يشتري لها احتياجات الزواج المختلفة

2
00:00:20.450 --> 00:00:43.400
ما كان شائعا عرفا في هذه الفترة ان على ولي المرأة ان يقوم بتأثيث المنزل للعروس. وقد احضر لها الوالد اكثر مما ما يعطى لمثلها بكثير وعند زواج ابنه ابنه وعند زواج ابنه منذ اربع سنوات تقريبا باعت زوجته جزءا من ارضها كي يستطيع ابنها الاستعداد

3
00:00:43.400 --> 00:01:06.300
الزواج من شقة ومهر وخلافة وبعدها اراد هذا الابن وهو يعمل طبيب ان يؤجر عيادة طبية. فباعت الام جزءا من ارضها وكذلك باع الاب جزءا من ارضه لاستئجار مكان العيادة وشراء مستلزماتها. وباقي الابن الاصغر. فباعت الام ما تبقى من

4
00:01:06.300 --> 00:01:26.300
من ارضها وهو جزء قليل. ووضعت ثمنه في البنك باسمه كي يستطيع ان يتزوج به. فما حكم فعل هذا الوالد وزوجته حيث لم تأخذ البنت من مال امها شيء. وكذلك اخذ الابن الاكبر جزءا من الارض اكبر من اخوته من اجل الزواج

5
00:01:26.300 --> 00:01:46.300
العيادة. علما بان الوالد والوالدة لم يعطوا احدا من ابنائهم شيئا ثمن هذه الارض على سبيل التفضيل او الميراث ولكن لاعتقادهم ان عليهم اعانة ابنائهم كل حسب حاجته. وان هذا الانفاق واجب عليهم. وهل على الابناء

6
00:01:46.300 --> 00:02:09.950
معادلة ذلك عند توزيع الميراث فيما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد ادم امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد

7
00:02:11.000 --> 00:02:37.800
فان الله جل وعلا قسم اموال الناس فيما بينهم اذا فارقوا دنياهم على ورثتهم واوجب عليهم العدل فيما يبذلونه لاولادهم اما ما يعطون اولادهم من اجل حاجة طرأت للولد من ابن وبنت

8
00:02:38.700 --> 00:03:03.850
وضرورة حلت فلا يشترط ان يتساوى العطاء وانما يتم العطاء والمساعدة على قدر الحاجة والضرورة الا ان ما كان من عطاء وبذل لامور تكميلية يحتاج الامر فيها الى شيء من العدل

9
00:03:07.250 --> 00:03:41.600
فاعطاء الاب والام لاولادهم ما يتمكنون من الزواج به وتأمين احتياجات الزواج للفتى والفتاة  امر مقبول وهو الذي تقتضيه احوال المجتمعات الاسلامية فاذا تعارف الناس في بلد ما ان والد الفتاة وامها

10
00:03:41.850 --> 00:04:06.600
يقومان بمستلزمات الزواج كما يبذله الوالدان لا يلزم ان يعطوا وان يعطي بقية الاولاد مثله حتى تطرأ الحاجة الداعية لذلك الحاجة الدائية لذلك وارى ان هذا الطبيب الذي اسس له مكان

11
00:04:06.850 --> 00:04:32.700
واعياده ومستلزماتها ان ان يعيد للابوين مقابل ذلك ليقسم على الورثة حيث يظهر من قال السؤال ان الوالدان الوالدين لم يبقى لديهما ما يوفي لكل واحد بقدر ما اسس لهذا الطبيب

12
00:04:34.500 --> 00:04:53.400
كما ان الولد الاصغر لم يتزوج بعد وقد لا يكفيه ما اثت او ما رصدت له والدته لمستلزمات الزواج وان كان لا يلزم ان يبذل ذلك له اذا لم يكن بالامكان

13
00:04:53.950 --> 00:05:13.200
لان البدلة انما يكون من الوجدان فاذا لم يبقى لدى الوالد او الوالدة مال يدفع لا يجب عليهما شيء لكن ارى ان الطبيب يقضي ما زاد عن حاجته وهو تخاليف الزواج. نعم

14
00:05:13.250 --> 00:05:30.800
لان هذا هو الذي من حقه على والده واما تأثيث مكانا للاكتساب وعيادة والى اخره فارى انه يرد مقابل ذلك لوالديه حتى يتمكنا من العدل فيما بين الاولاد والله اعلم

15
00:05:31.400 --> 00:05:32.487
جزاكم الله