اه سؤالها الثالث تقول ذهبت امرأة لاداء العمرة وعند دخولها الى البيت الحرام ارادت ان تذهب الى الطواف اولا فقال محرمها انه لا يفرق بين او لا فرق بين ان تبدأ بالطواف او بالسعي. فذهبت الى المسعى وسعت وقصرت ثم ذهبت وطافت حول الكعبة ولكنه قيل لها بعد انتهاء العمرة انها اخطأت وانه يجب او آآ ان تبدأ بالطواف او اولا وانه يجب عليها كفارة وهي شاة تذبح في مكة وتوزع في فقرائها. وبالفعل ذبحت شاة بمكة وزعت هناك هل يجزئ ذلك؟ وهل تمت عمرتها؟ ام يلزمها شيء؟ آآ نرجو الافادة جزاكم الله عنا خير الجزاء. الجواب انها ما دام ان الامر مضى ولن يبقى شيء من التدارك لتسعى بعد الطواف فلا شيء فلا شيء عليها وعمرتها صحيحة ان شاء الله والعمرة حكمها حكم الحج فما جاز في الحج اي للمحرم بالحج جاز فعله للمحرم بالعمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل افعل في عمرتك ما تفعل في حجك وبالله التوفيق