﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الجواب لا يجوز لاحد من الناس ان يلحق بنسبه من ليس منه مطلقا باجماع المسلمين. نعم كان التبني معروفا ايام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من تبنى غير ولده يوسف

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ينسب اليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته ويحرم على المتبني زوجة متبناه وبالجملة كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الامور. وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة ابن شراحيل

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
قبل الرسالة فكان يدعى زيد بن محمد. واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية الى السنة الثالثة او الخامسة من الهجرة ثم امر الله بنسبة الاولاد المتبنين الى ابائهم الذين تولدوا من اصلابهم ان كانوا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
كانوا معروفين فان لم يعرف اباؤهم الذين هم من اصلابهم فهم اخوة في الدين وموال لمن تبناهم ولغيرهم وحرم سبحانه وتعالى ان ينسب الولد الى من تبناه نسبة حقيقية بل حرم على الولد نفسه ان ينتسب

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فالى غير ابيه الحقيقي الا اذا وقع هذا ان لابس سبق اللسان خطأ فلا حرج فيه. وبين سبحانه ان هذا الحكم هو محض العدالة لما فيه من الصدق في القول وحفظ الانساب والاعراض وحفظ الحقوق المالية لمن

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
هو اولى بها. بين ذلك جل وعلا في قوله تعالى وما جعل ادعياءكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين وموازين

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
عليكم وليس عليكم جناحا فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي ان الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم الجنة عليه حرام رواه الامام احمد والبخاري ومسلم