الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما حكم التسقير؟ جزاكم الله خير الحمد لله فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي هو هو جوازه. لان المتقرر ان الاصل براءة الذمة من التحريم والمنع ولان التحريم والمنع حكمان شرعيان والمتقدر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولان المتقرر ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل يحرمها. قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله. فلما انكر الله على من حرم شيئا من هذه الزينة دل ذلك على ان الاصل فيها انها حلال والمتقرر ان الاصل هو البقاء على الحل حتى يرد الناقل. لان والمتقرر ايضا ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فان قلت اولا يدخل التشقير في حكم النمص؟ فاقول شتان بينهما. فبينهما فرق كبير جدا. فان النمص ازالة الشعرة واما التشقير فانه تغيير للون الشعرة. فالتغيير ليس نمصا لا لغة ولا عرفا فلا يكون من النمص في الحكم الشرعي. والخلاصة ان التشقير جائز لا بأس به ان شاء الله. والله اعلم