﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وورد عنه حديث اخر قال فيه لا تدخلوا ملائكة بيتا فيه كلب وسوء ولا صورة. هل هذه الاحاديث صحيحة؟ اه الجواب مسألة التصوير حقيقة هي ورد فيها ادلة

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
من السنة وهي ادلة كثيرة من وجوه متعددة. ولا شك في ثبوتها. لكن فيه من يفرقها بين الصورة المجسدة وبين الصورة التي تخرج اه على التي يسمونها صور الشمسية هذه التفرقة تحتاج الى دليل. وذلك ان الادلة التي جاء دالة على تحريم التصوير وعلى الوعيد

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
على المصورين هذه الاحاديث لم تفرق بين صورة وصورة من صور ذوات الارواح. يعني سواء كان مجسمة او كانت شمسية. ومن المعلوم ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد اتاه الله جوامع

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
هذا من جهة ومن جهة اخرى ان شريعته شريعة عامة للناس الى يوم القيامة. ومن جهة ثالثة انها كاملة انها كاملة. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهذه الالفاظ العامة وهو

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
يتكلم بلغة العرب. ومن المعلوم ان ان من اه اساليب العربية هو التعبير بالعموم. وعندما يحمل هذا اللفظ العام على بعظ صوره ونخرج اه ونخرج بعظ المدلول فهذا اه يقال عنه انه طرف للدليل عن ظاهره الى تأويله. ومن القواعد المقررة في علوم في علم

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
في الاصول في علم اصول الفقه وفي علوم القرآن ان صرف الدليل عن ظاهره الى تأويله لا يجوز الا اذا دل دليل على ذلك. ولا دليل يدل هنا على على قصر الاحاديث التي جاءت دالة

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
على تحريم تصوير ذوات الارواح يعني ليس هناك دليل يدل على حملها على بعض الافراد على بعض الافراد مع عدم وجود الدليل الذي يدل على هذا الحمل هذا في الحقيقة من باب التحكم في

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
في ادلة التشريع. نعم اذا كان الشخص يحتاج الى الصورة من جهة تصوير المجرمين او صورة للجواز السفر او صورة مثلا للتابعية او لغير ذلك من الامور المتوقفة على اخذ الصورة فحينئذ تكون

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
هذه مستثناة من الادلة واستثناؤها مبني على ان هذه على ان هذه ضرورة يعني لا استقيموا الامر الا عليها هذا من حيث العموم. اما من حيث الجزئيات فقد يقال ان هذه الجزئية يستغنى

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
لكن اذا نظر اليها من جهة العموم فانها تكون يعني لابد من وجودها والا ترتب على الناس مفاسد عظيمة. الحاصل من هذا الكلام كله هو ان الادلة في التصوير ثابتة وانها عامة

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
بتحريم تصوير ذوات الارواح وان اللعنة متجه على الذين يصورون سواء اكانت من الصور المجسمة او كانت من الشمسية. وان اخراج بعض السور من عموم هذا الدليل هو من باب التحكم

12
00:04:00.000 --> 00:04:18.206
وان ما تدعو اليه والضرورة من اخذ صور المجرمين او التابعية او الجواز او غير ذلك من الامور التي لابد منها فانها تكون مستثناة من هذا العموم لاقتضاء الضرورة وبالله التوفيق