﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:16.000
احسن الله اليكم يقول يوجد من بعض الاخوة انه يتقدم الى مكتب الضمان الاجتماعي ويقول بانه مريض وهو سليم ليس كما وصف ويطلب شهادة بعظ الاخوة له لانه مريظ. ثم تصرف له مساعدة حسب كلامه وكلام الشاهد

2
00:00:16.300 --> 00:00:37.100
فاذا حصل على المساعدة النقدية اعطى الشاهد من هذه النقود فما هذا؟ فما حكم هذا العمل الجواب حكم هذا العمل انه لا يجوز لانه يشتمل على امرين اما الامر الاول

3
00:00:37.300 --> 00:01:06.100
فهو الغش والكذب ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فهذا غش الجهة المسؤولة حيث ادعى انه مريظ والواقع انه ليس بمريظ والجهة الثانية المبلغ الذي اخذه هو محرم

4
00:01:07.300 --> 00:01:41.550
لكنه ايضا اعطى الشخص الذي شهد معه شهادة زور اعطاه رشوة اعطاه رشوة فهذا عمل جمع الرشوة وشهادة الزور والكذب من الشخص والغش والكسب الذي والمال الذي اخذه محرم. والشاهد اثم والمبلغ الذي اخذه الشاهد محرم وبالله التوفيق