﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.500
الاخ يسأل حكم السفر لاجل الاعتكاف. وهذا السفر الحقيقي يكثر السؤال عنها. بمعنى نوضح اكثر ان بعض الناس الان يسألوا بكثرة حقيقة الاسئلة بعض الناس  يقصد القاضي يسافر لبعض البلدان يقصد القاضي

2
00:00:18.500 --> 00:00:32.900
ما حكم ذلك؟ هل يدخل في شد الرحال؟ بمعنى لا يجوز ان شد رحل. والنبي قناة شد الرحال ثلاث مساجد. هنا محل تفصيل وذلك على اقسام. القسم الاول شد الرحال الى المساجد الثلاثة

3
00:00:33.100 --> 00:00:47.200
هذا جاء حديث في الصحيحين عن ابي هريرة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد

4
00:00:47.250 --> 00:01:12.500
الاقصى  الحالة الثانية اي شدة الرحل الى غير اهل المساجد ببقعة معينة مقصودة لذاتها يشد الرحل لغير المساجد لذاتها فيجد الرحل لغاحرة او لغار ثوب او لمسجد معين في اللي يعتكف فيه غير المساجد الثلاثة ويقصد ذات المسجد يقصد ذات المسجد

5
00:01:12.500 --> 00:01:32.700
فهذا ينهى عنه تعالى ينهى عنه والحديث يشمله لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد والا هنا ذا الحصر لان المقصود من البقعة معينة مقصودة لذاتها. الحالة الثالثة وهي التي يسأل عنها الكثير يشد الرحل لا يقصد ذات البقعة. ينشد

6
00:01:32.700 --> 00:01:53.500
يذهب من القصيم بالرياض او من الرياض لمكة او من مكة في منطقة سبأ يريد القارئ بمعنى القارئ سواء كان هذا مفسد في الصحراء اينما كان القارئ سيذهب معه. ما قصد الشد الرحل لبقعة معينة؟ طبعا هذه المسألة في الحقيقة انها حادثة لكن لها اصول في عصور السلف

7
00:01:53.650 --> 00:02:08.950
لان ابن تيمية لما تكلم عن الحديث قد شد الرحال ابتدي يوضح ان المقصود بقعة معينة مقصودة لذاتها. وهذا ما قصد الان بقعة عاصرين منع من هذه الصورة وادخل اظن لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد وهذا فيه نظر

8
00:02:09.250 --> 00:02:20.400
والصواب قول من قال ان هذا يجوز وان هذا غير داخل في الحديد اصلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد بها الا زات مساجد. اذا المقصود البقعة

9
00:02:20.750 --> 00:02:50.300
وهذا ما قصد بقعة اصلا يسافر لطلب العلم وبنزل يسافر لزيارة في الصحراء في البيت في المستشفى اينما كان. يسافر لزيارة ارحام وقارب ونحو ذلك. لا فرق بين  اذا ما قصد بقعة معينة؟ قصد القارئ واينما وجد القارئ توجه اليه. واذا يقول شرع الاسلام على ان يقول لا تشد الرحال

10
00:02:50.300 --> 00:03:02.700
هو المقصود بقعة معينة يعني يقصد البقعة لذاته بقعة معينة ترى يشدها الرحم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم او للسلام على قبره هذا يقصر بقعة معينة فلذلك هذا محرم ولا يجوز وهذا هو

11
00:03:02.700 --> 00:03:14.757
خصومة. اما اذا ما قصد بقعة معينة ولا قصد بقعة مقصودة لذاته ولا اقصد ذات الشيء فهذا لا حرج فيه. والحديث لا يدل على ولا يمنع