ما حكم الشرع في من يأخذ عشرة ريال ويرجع تسعة ريالات معدن وخاصة هذه الظاهرة الاماكن التي تحتاج فيها العملة حل معدنية. هذه المسألة صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للافتاء لان هذا العمل لا يجوز لانه يعتبر ربا لانه بيع نقد بنقد من جنس واحد لانه كله ريال سعودي الريال الورقي والريال المعدني كله ريال سعودي فهو جنس واحد فلا يجوز التهاون او صلى الله عليه وسلم آآ لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفظة الا متساويين وهذه النقود الورقية والمعدنية تقوم مقام الزهب والفضة فتأخذ حكمهما. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم