﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
شيخنا حفظكم الله لسؤال الاخوة في الجالية عن حكم آآ لبس الكمامة اثناء الصلاة. وهؤلاء يصلون في الخارج ويخشون من مرض الكورونا. وهل هذا يدخل في النهي عن التلثم؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وبعد ان

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
المتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. والمتقرر في القواعد ان الكراهة ترفع بالحاجة. فاذا جزمنا بان التلثم في الصلاة من جملة المكروهات لثبوت ذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
كما في جامع الامام الترمذي باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل ان هذا النهي نهي كراهة. والكراهة ترفع بالحاجة. فاذا احتاج الناس الى ان يصلوا بسبب هذا الوباء وعلى وجوههم هذه

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
الكمامات التي تغطي معظم وجوههم فانه لا بأس عليهم ولا حرج. فان هذا ان جعلناه مكروها فان ترفع بالحاجة وهم انما يلبسون هذه الكمامات بسبب الحاجة. وان جعلنا التلثم في الصلاة محرما على قول بعض اهل العلم فلا جرم ان الضرورة

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
تبيح هذا المحرم فسواء جعلناه محرما فنعمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات او جعلناه مكروها فنعمل بقاعدة ان الطاغة ترفع بالحاجة وبناء على ذلك وفقك الله يا شيخ عبد الرحمن لا بأس للناس في هذا الزمان اذا صلوا جماعة ان يصلوا

6
00:01:40.300 --> 00:01:49.041
قد غطوا وجوههم بهذه الكمامات لانها تغطية اضطرار وحاجة ملحة وليست تغطية توسع واختيار والله اعلم