شيخنا حفظكم الله لسؤال الاخوة في الجالية عن حكم آآ لبس الكمامة اثناء الصلاة. وهؤلاء يصلون في الخارج ويخشون من مرض الكورونا. وهل هذا يدخل في النهي عن التلثم؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وبعد ان المتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. والمتقرر في القواعد ان الكراهة ترفع بالحاجة. فاذا جزمنا بان التلثم في الصلاة من جملة المكروهات لثبوت ذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الامام الترمذي باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل ان هذا النهي نهي كراهة. والكراهة ترفع بالحاجة. فاذا احتاج الناس الى ان يصلوا بسبب هذا الوباء وعلى وجوههم هذه الكمامات التي تغطي معظم وجوههم فانه لا بأس عليهم ولا حرج. فان هذا ان جعلناه مكروها فان ترفع بالحاجة وهم انما يلبسون هذه الكمامات بسبب الحاجة. وان جعلنا التلثم في الصلاة محرما على قول بعض اهل العلم فلا جرم ان الضرورة تبيح هذا المحرم فسواء جعلناه محرما فنعمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات او جعلناه مكروها فنعمل بقاعدة ان الطاغة ترفع بالحاجة وبناء على ذلك وفقك الله يا شيخ عبد الرحمن لا بأس للناس في هذا الزمان اذا صلوا جماعة ان يصلوا قد غطوا وجوههم بهذه الكمامات لانها تغطية اضطرار وحاجة ملحة وليست تغطية توسع واختيار والله اعلم