يوجد في قريتنا مسجد قديم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة. علما بان هذا المسجد يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة. كما ان هناك عدة قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجد. وكما هو معلوم ان هذه المقبرة يمر في وسط طريق للرجال والنساء وايضا طريق للسيارات. فما هو الحكم في هذا؟ اما اذا كانت القبور مفصولة عن المسجد ولم يبنى المسجد من اجلها وانما بني للصلاة فيه صلاة اهل الحارة فيه والمقبرة في مكان منعزل عنه لم يقصد وضع المقبرة عند المسجد ولم يقصد وضع المسجد عند المقبرة وانما كل منهما وضع في مكانه وبينهما فاصل فلا مانع من الصلاة في المسجد لان هذا المسجد لم يقم على على قبور. وان كانت المقبرة قريبة منه. اما اذا كان المسجد قد اقيم على القبور فانها لا تجوز الصلاة ولا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن بناء المساجد على القبور وشدد في ذلك ولعن من فعله وهو في السياق الاخير لان هذا وسيلة الى الشرك بالله عز وجل ولان هذا من عمل النصارى والمشركين فبناء المساجد على القبور هذا من الامور الممنوعة في الشريعة الاسلامية والتي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلها. وكذلك الصلاة عند القبور حتى لو لم يكن عليها مساجد اذا كان عليها مساجد فالامر اشد اذا بني عليها مساجد فالامر اشد ولكن حتى الصلاة عند القبور ولو لم يكن قد بني عليها مساجد فهي ممنوعة ومنهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور او الى القبور لان هذا من وسائل الشرك. اما قضية المرور مرور طريق في وسط المقبرة اذا كان الطريق متحد والمقبرة على جوانبه فلا مانع من ذلك. لان الطريق هذا لا يمر على القبور وانما هو طريق متحد ومنعزل عن القبور وان كان يمر بين مقبرتين فلا مانع من ذلك. كالشارع الذي يكون بين مقبرتين الا انه ينبغي ان يقام على القبور ما يحفظها من اذى المارة ومن اذى المشاة بان يقام عليها حواجز جدران تفصل بينها وبين الطريق. اما اذا كان المرور الذي ذكره السائل يتطرق على القبور ويخترق القبور فهذا لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وعن آآ ان يدوس الانسان على القبر او يطأ ليه؟ او يتطرق على القبور لان هذا فيه اذية للاموات واهانة للقبور وقد نهينا عن ذلك. فاذا كان الطريق يخترق القبور ويمشي عليها فهذا حرام. اما اذا كان الطريق لا يختلط القبور وانما هو منعزل عنها فهذا لا بأس به الا انه ينبغي كما ذكرنا ان يفصل بين الطريق وبين القبور بحائط