﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم طلاق الرجل لزوجته في مكان واحد؟ وصيغته ان يقول انت طالق بالثلاث وفي طهر جامعها فيه. الحمد لله

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.200
هذا من جملة الطلاق البدعي الذي انكره النبي صلى الله عليه وسلم وانكره العلماء ووصفوه بانه بدعة اي الطلاق المحرم. فالانسان اذا اراد ان يطلق زوجته لان السبب مقنع في طلاقها. ورأى انه لا مخرج

3
00:00:41.200 --> 00:01:01.200
ولا علاج ولا صلاح لهذه المشكلة الا بالطلاق. وكان عاقلا في نظره ليس غاضبا ولا مشوش الذهن فان الله عز وجل قد جعل الطلاق في بعض الظروف فرجا ومخرجا والحمد لله. ولكن اذا اراد ان يطلق زوجته فلا يجوز له ان يطلقها الا في طهر

4
00:01:01.200 --> 00:01:21.200
لم يجامعها فيه. يعني لا يجوز له ان يطلقها وهي حائض. ففي الصحيحين ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فتغيظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ليطلقها الى ثم ليطلقها

5
00:01:21.200 --> 00:01:41.200
طلقها طاهرا فطلاق الحائض محرم لا اعلم في تحريمه خلافا بين اهل العلم. فاذا اوقع الانسان طلاقه طلاق امرأة في حال كونها حائضا فانه يعتبر قد طلق للبدعة لا للسنة. وكذلك من طلاق السنة ان يطلق طلقة واحدة

6
00:01:41.200 --> 00:02:01.200
فيقول انت طالق، فلا يجوز له ان يجمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد مفرقا او بلفظ او بكلمة واحدة. فلا يجوز له ان يقول انت قلق انت طالق انت طالق ولا ان يقل انت طالق ثم طالق ثم طالق. او يقول انت طالق ثلاثا كل هذا من الطلاق البدعي الذي

7
00:02:01.200 --> 00:02:21.200
لا يجوز ويأثم الانسان على ايقاعه. قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان اي يطلق ثم ينتظر حتى يقطع هذه الطلقة اما بانتهاء عدة او او بمراجعة. آآ الصفة الثالثة

8
00:02:21.200 --> 00:02:41.200
ان يطلقها حاملا قد قد استبان حملها ان يطلقها وهي حامل قد استبان حملها فهذا طلاق السنة. فاذا طلاق السنة في ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او حاملا قد استبان حملها طلقة واحدة لا يعقبها بطلقة اخرى ولا ثالثة. هذا هو

9
00:02:41.200 --> 00:03:01.200
هو طلاق السنة. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في من طلق طلاق البدعة. والاصح في ذلك هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وعليه فتي بعض المحققين من من من العلماء المعاصرين. ان من طلق امرأته وهي حائض فان طلاقه

10
00:03:01.200 --> 00:03:21.200
لا يقع ولا يعتبر فهو لغو. ومن طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه فان طلاقه لغو لا يقع لغو لا يقع. ومن طلق امرأته ثلاثا فان ما يقع طلقة واحدة

11
00:03:21.200 --> 00:03:41.200
فقط لان الطلقة هي التي تكون موافقة للسنة. واما الطلقتان الاخريان فانها طلقة بدعة محرمة والمتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد. الفساد. فاذا انت تقول انك قد طلقت زوجتك ثلاثا في طهر قد

12
00:03:41.200 --> 00:04:01.200
فيه فتكون قد طلقت للبدعة بصفتين. الصفة الاولى انك طلقت في طول جامعتها فيه. وهذا طلاق لاغ غير واقع وتقول بعد ذلك طلقتها بثلاثة الفاظ فلا يجوز لك ذلك مطلقا ولا نرى ان الطلاق في هذه الحالة قد وقع على زوجته

13
00:04:01.200 --> 00:04:21.200
ولا تزال هي زوجة لك ولا تحتاج الى مراجعتها لان طلاقك لم يقع اصلا لانك طلقتها في طول قد جامعتها فيه ولكن عليك التوبة يا اخي وعليك تقوى الله وعليك حبس لسانك عن مثل هذه الالفاظ وعليك

14
00:04:21.200 --> 00:04:37.850
تفكير مليا وعليك التفكير طويلا في مسألة الطلاق. واسأل اهل العلم قبل ان توقعه على زوجتك ما السنة والبدعة فيه حتى تكون ممن عمل بالشرع على نور من الله وبرهان. والله اعلم