الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان زوجها قد رمى عليها الطلاق وعليها العذر الشرعي. فما الحكم في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان النهي يقتضي الفساد اي شيء نهى الشرع عنه فانه يعتبر فاسدا الا اذا جاءنا دليل يدل على صحته مع كون الشارع نهى عنه فاي شيء نهى الشارع عنه كتابا وسنة؟ فاننا نستفيد من هذا النهي امرين. الامر الاول اننا نستفيد التحريم من هذا لان المتقرر ان النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم ونستفيد شيئا زائدا على التحريم وهو الفساد. وقد كان الصحابة يستنبطون الفساد من الامور التي نهى الشارع عنها. فكانوا يفهمون من نهي الشارع انه حرام وفاسد في نفس الوقت. اذا علم هذا الاصل فليعلم ان الادلة قد وردت بالنهي عن طلاق المرأة حال كونها حائضا. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان ان تطلق لها النساء وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. فثبت بذلك ان الطلاق حال كون المرأة حائضا من جملة بما نفى الشرع عنه وبناء على ذلك فاذا طلق الانسان امرأته وهي حائض فاننا نحكم عليه بحكمين الحكم الاول انه وقد فعل حراما فيجب عليه ان يتوب من هذا الحرام. والامر الثاني اننا نحكم عليه بفساد طلاقه. لان النهي يقتضي الفساد والطلاق في الحيض حيث كان منهيا عنه فانه يعتبر فاسدا لاغيا لا اثر له. فعلى الانسان ان يتقي الله في طلاقه لامرأته فلا يوقعه الا في حال الضرورات او الحاجات الملحة. وان اي مشكلة تمر عليه عليهما وان اي مشكلة تمر فان الواجب عليهما ان يصلحا امورهما بالمحاورة والمناقشة بعيدا عن الالفاظ التي تدمر بيتهما واسرتهما تشرد اولادهما فاذا انطلاق الانسان لزوجته وهي حائض طلاق غير واقع لانه منهي عنه انه يقتضي الفساد والله اعلم