نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له ان يراجعها ما دامت في العدة. والطلاق لا يتحدد بان يقول مثلا انت طالق الى شهر او الى سنة الطلاق اذا صدر فانه لا يتحدد بوقت ينتهي بانتهائه ولكنه اذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فانه يجوز له ان يراجعها ما دامت في العدة نعم ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته انت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق؟ وهل عليه اثم ان هو عاشرها قبل انقضاء الشهر؟ مع العلم انها لم تخرج من بيت زوجها في تلك