ما حكم المسح على الجورب اذا كان الانسان لا يحصل له ضرر باستعمال الماء جزاكم الله خيرا. يتاح المصح على حتى لا يباح على الخف اذا كان يدور مسافرا لان يكون راضيا على الرجل على الكعبين وما تحتهما وان يكونا رفيقا لا يرى من يكفي عن غسل الرجلين كما يجب المسح على عكفين والمسح على الكفين رخصة سهل الله بها على هذه الامة لانا نجعل الخفين في كل وضوء مما يصح فاذا لبسهما على طهارة لبس الخفين او يزور بين على طهارة تامة فانه يباح له وان ينفع عليهما لمدة يوم وليلة للمقيم هو ثلاثة ايام للمسافر ابتداء من ابتداء من المسح الاول من اول المسح بعد الحدث مسألة الصحيح الى يوم وليلة او ثلاثة ايام في لياليها في المسافر. وهذا وقفة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف على عباده. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم