﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.400
اذا صلى الشخص وهو لابس وهو لابس خفا من الجلد ويمسح عليه ثم انه تبين ان الخف من الاسفل مفتوح. حيث انه كان مركوعا برقعة اكبر من محل الشق وتبين له انها مفتوحة من احد من احد جوانب الرقعة

2
00:00:24.500 --> 00:00:41.750
مع انها لا تبدو القدم بوجود الزيادة في الرقعة. فهل على المصلي شيء بالنسبة الى قضاء صلاته التي مضت وكان يمسح حين الوضوء على هذا الخف واذا كان عليه شيء فهو لا يعرف

3
00:00:42.000 --> 00:01:14.900
في اي يوم من الشهر حصلت هذه الفتحة في الخف الجواب ان صاحب الخف اعلم به من غيره من جهة ان البشرة هل تبدو من هذه الفتحة او ان هناك

4
00:01:15.300 --> 00:01:56.950
جزءا من الخف يكون ساترا للبشرة فاذا كانت البشرة ليست ببادية فحينئذ يكون مسحه صحيحا اما اذا كانت البشرة بادية فحينئذ لا يكون المسح صحيحا لان من شروط الخفي الذي يجوز المسح عليه

5
00:01:57.900 --> 00:02:33.700
ان يكون ساترا للمفروظ وهذا لم يستر المفروض ومن الامور المشترطة في الصلاة الطهارة فهي شرط لصحتها ومن فروض الوضوء غسل القدمين او مسحهما اذا كان لابسا ما يجوز المسح عليه

6
00:02:34.650 --> 00:03:03.600
وفي حالة ما اذا كانت البشرة بادية لا يجوز المسح على هذا الخف وبناء على ذلك وهو ايضا اعلم بنفسه بالنظر الى الاوقات التي لبس فيها هذا الخف واذا حصل عنده شك

7
00:03:04.300 --> 00:03:34.250
من ناحية عدد الاوقات قلة وكثرة في هذه الحال يبني على الكثرة فاذا كان فاذا دار الامر بين كونه صلى به ثلاثا ثلاثة اوقات او اربعة فانه يجعلها اربعة لانها متيقنة

8
00:03:34.400 --> 00:04:08.100
بالنسبة له ويعيد الصلوات التي يتيقنوا انه مسح فيها على الخف وهو غير ساتر للمفروض وبهذه المناسبة على الانسان ان يتأكد من الخف حينما يريد المسح عليه يتفقده قبل اللبس هل هو صالح

9
00:04:08.150 --> 00:04:28.167
للمسح عليه او ليس بصالح فان كان صالحا يكون قد اطمئن من البداية وان كان غير صالح فانه يستبدله بغيره مما مما يصلح للمسح عليه وبالله التوفيق