﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.700
من العادات السيئة في حينا هذا نساء متزوجات ولديهن علاقة تسمى علاقة حب مع شباب غير متزوجين يتحدثون معهن وهذه العلاقات منتشرة مع الاسف ويعرف بها الرجال الكبار وربما يقوم بعض الشباب باعطاء هؤلاء النساء مجموعة من الهدايا والاموال فما حكم هذه العلاقة؟ وكيف القضاء عليها

2
00:00:24.150 --> 00:00:56.350
الجواب من قواعد الشريعة ان الوسائل لها حكم الغايات وبناء على ذلك ووسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة ووسيلة المكروه مكروهة. ووسيلة المندوب مندوبة واذا نظرنا الى هذه المسألة المسؤول عنها وجدنا انها من الوسائل المحرمة

3
00:00:58.150 --> 00:01:31.200
وكون الناس قد اعتادوها فان العادة اذا خالفت الادلة الشرعية دليلا خاصا او دليلا عاما لو خالفت الاجماع او خالفت القواعد العلمية سواء خالفت قاعدة عامة او قاعدة او خالفت القياس الصحيح في الشريعة فان هذه العادة لا عبرة بها. وهذه المسألة المسؤول عنها

4
00:01:31.200 --> 00:01:52.650
هي من العادات المنكرة هي من العادات المحرمة ولهذا الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وقال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. وقال قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

5
00:01:52.700 --> 00:02:10.400
ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اتق النظرة بعد النظرة فانها لك الاولى وليست لك الثانية. ولما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال

6
00:02:10.500 --> 00:02:35.500
آآ بايعهم في مكة عند العقبة بايع الرجال بالمصافحة وبايع النساء بالكلام وما مست يده يد امرأة ليست من محارمه وبناء على ذلك فما ذكرته السائلة هو من الامور المحرمة. والهدايا التي تعمل هذه وتقدم هذه

7
00:02:35.500 --> 00:02:57.550
لا يجوز دفعها ولا يجوز اخذها ولا يجوز الانتفاع بها. وكون ازواج النساء يقرون هذا المبدأ فهذا يعتبر من الدياثة. لان الرجل لا يؤمن على المرأة الا اذا كان الذئب

8
00:02:57.550 --> 00:03:19.150
يؤمن على الغنم الرجل لا يؤمن على المرأة لانه ممكن يستدرجها وبعد ذلك يقع بينهما ما حرم الله جل وعلا وقد تكون صفة الدياثة في الرجل قوية جدا. ويدري ان بينها وبين شاب اتصال وان هذا الشاب

9
00:03:19.150 --> 00:03:39.150
استمتعوا بها كزوجها. ولكنه لا يبالي في ذلك على كل حال الواجب منع النساء عن الاتصال بالشباب والواجب ايضا منع هذه الهدايا. فاذا الشاب يمتنع عن تقديمها ولو فرض انه

10
00:03:39.150 --> 00:03:57.366
وقدمها فالواجب الامتناع عن قبولها واذا قبلت فليعلم الدافع انه اثم وليعلم الاخذ ان اهو اثم وانه لا يجوز له الاستفادة بها وبالله التوفيق  احسن الله اليكم