﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ما حكم الوضوء في المكان الذي يستنجي فيه الانسان وهو مكشوف العورة ونرى كثيرا من الناس يتوضأ وعورته مكشوفة علما ان كشف العورة من مبطلات الوضوء في دنا افادكم الله. اه الجواب الشخص اذا اراد ان اه ينقض الوضوء او اراد ان يستنجي فانه يستتر

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عن الاعين لانه لا يجوز النظر الى عورته ولا يجوز له ان يكشفها الا في احوال خاصة مثل قضاء الحاجة الاستنجاء او مع زوجته او اذا دعت الضرورة لكشف طبي على موضع لابد فيه من الاطلاع على

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
جزء من العورة او على كامل العورة وهذا من باب الرخصة. واما الشخص الذي يكشف عورته ويتوظأ فانه لا علاقة لكي لا علاقة للوضوء بكشف العورة. الوضوء صحيح وكشف العورة ليس ناقضا من نواقض الوضوء. لكن مس الفرج قبل كان او دبر

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
تمسه بباطن كفيه فحينئذ ينتقض وضوءه. اما مجرد كشف العورة فليس ناقضا من نواقض الوضوء. ومن جهة اخرى الى اراد الشخص ان يتوضأ فانه يبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته خشية من انه اذا تقاطر ماء على المحل الذي قضى

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
في حاجته ان يتأدى ان تتعدى هذه القطرات وتنتقل الى ثوبه او بدنه وتحمل معها نجاسة وبهذا يكون قد سبب في من جيش ثوبه او تنجيس بدنه وبالتالي لا يجوز له ان يصلي وهو متنجس الثوب او ينجس البدن لان طهارة الثوب

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
طهارة البدن شرط من شروط صحة الصلاة. فعليه ان يبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته والمكان الذي استنجى فيه. ويتوضأ في في مكان لا يكون فيه آآ يعني يتوضأ في مكان يكون طاهرا وبعد ذلك فيه فائدة اخرى وهو انه

7
00:02:00.000 --> 00:02:16.243
اذا توضأ في مكان طاهر لا يكون عنده مبدأ وساوس واما اذا توضأ في مكان الاستنجاء فيه فان هذا مبدأ اه الوساوس قد جاءت الشريعة بسد الذرائع وبالله التوفيق