﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل قال ما حكم بل للاصبع بالريق لتقليب ورق المصحف؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل فعل

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
يوجب اهانة المصحف فانه يمنع. فلا يجوز للانسان ان يتعمد ان يفعل او يتصرف بالمصحف تصرفا او فعلا يوجب فان كان المتصرف بذلك يقصد حقيقة اهانة المصحف فلا جرم ان هذا من الاستهزاء بكتاب الله وهو كفر. مخرج

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
عن الملة فان من نواقض الاسلام ان يستهزئ الانسان بالله او برسوله او بشيء من دينه او بكتابه ولكن لا ينبغي لنا ايها الاخوان ان نحمل بعض الافعال والتصرفات على انها من الاهانة لكتاب الله

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
عز وجل ولا ينبغي ان يبالغ في ذلك. ومن ذلك ان الانسان قد يستعين بشيء من ريقه يضعه على طرف سبابته ليمسك طرف الورقة من المصحف لتعينه على عدم اخذ صفحتين او وجهين

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
متلاصقين. فان هذا الفعل وان اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى الا ان القول الاقرب ان شاء الله انه لا بأس انتبهي لانه ليس من باب اهانة المصحف ولا يقصد قارئ المصحف ان يهين كتاب الله عز وجل بذلك ابدا. وليس

6
00:01:40.250 --> 00:02:02.300
كذلك من النجاسة في صدري من تنجيس المصحف لا في صدر ولا ورد. لان ريق ابن ادم طاهر في قول عامة اهل العلم ولا نعلم احدا   افتى بنجاسته بل هو من الاشياء الطاهرة. واذا بل الانسان سبابته او طرف اصبعه الابهام

7
00:02:02.300 --> 00:02:22.300
ثم قال بها على ورقة المصحف هكذا حتى يأمن من عدم اخذ صفحتين في فتحة واحدة فلا بأس ولا لا حرج في ذلك ان شاء الله ولا يقصد المسلم ابدا ان يهين كتاب الله بمثل ذلك. والاصل في الاشياء

8
00:02:22.300 --> 00:02:42.300
الحل والاباحة والمنع حكم شرعي ولابد فيه من دليل. وان من اعجب من قرأته في ما قرأته في هذا الامر ما ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى في احكام القرآن من التغليظ الشديد في من فعل ذلك. وانه اهانة لكتاب الله وانه ازدراء

9
00:02:42.300 --> 00:03:02.300
القرآن وهذا كله من المبالغة التي لا ينبغي مثلها. فالذي ارى في هذه المسألة انه لا حرج في ذلك كون القارئ يرطب اصبعه لتسهيل قلب الصحائف. هذا لا حرج فيه وليس في هذا سوء ادب. مع كتاب الله عز وجل

10
00:03:02.300 --> 00:03:22.300
ولا اهانة وازدراء لكتاب الله ولا سخرية به. حاشى وكلا ان يقصد المسلم بمثل هذا الفعل. ان يهينك كتاب الله عز وجل. واما قول من منع من العلماء لما افتى بالمنع واستنكر هذا هذا المنع فقال للسائل

11
00:03:22.300 --> 00:03:42.300
هل ترضى ان ابل اصبعي بفمي ثم اضعها على وجهك؟ فاقول هذا قياس عجيب. هذا قياس عجيب جدا ولا ينبغي قبوله لانه قياس مع الفارق. والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق

12
00:03:42.300 --> 00:04:02.300
باطل فان كون الانسان يبل اصبعه بفمه ثم يضعه على خد احد من الناس هذا لم العرف لم يجر العرف به الا انه يريد به اهانة هذا الشخص. او نحو ذلك

13
00:04:02.300 --> 00:04:29.950
لكن لو ان الانسان فعل ذلك مع زوجته لعد ذلك من كمال المحبة لها والالفة لها. فليس هذا من باب مطلقا وانما هو جار على مقتضى ما حدده العرف فالذي ارى في هذه المسألة انه لا بأس به. ولا حرج فيه ان شاء الله وليس فيه هذا احتقار. بل هو مما يعين على رفع على رفع

14
00:04:29.950 --> 00:04:49.950
اه صفحة القرآن من غير التصاق صفحة اخرى. من غير التصاق صفحة اخرى بها. والاصل براءة الذمة فمن عمر الذمة بالمنع فهو مطالب بدليل هذا الاعمار لانه مخالف لهذا الاصل. والاصل في الاشياء الحل والاباحة فمن منع فهو مخالف لهذا الاصل فعليه الدليل

15
00:04:49.950 --> 00:05:09.950
والاصل ان المسلم انما يفعل ذلك من باب حرصه على كتاب الله عز وجل وقراءته سردا من غير تفويت شيء منه فهو انما يفعل ذلك حتى لا تلتصقا صفحتان فيتجاوز قراءة احداهما من غير من غير ان يشعر. فلا

16
00:05:09.950 --> 00:05:24.550
ينبغي التشديد في مثل ذلك ولا منعه ولا تحريج الناس في مثل هذا الفعل. والذي جرى العرف عادة انه انما يفعل من باب الاعانة على عدم التصاق الصفحات مع بعضها. والله اعلم