الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما حكم بيع التأشيرات الحمد لله وبعد الجواب لا يجوز للانسان ان يجعل بيع التأشيرات مصدرا من مصادر رزقه فلا يجوز ان ان تباع هذه التأشيرات ولا يجوز شراؤها. وتخريج هذا التحريم والمنع على قاعدتين القاعدة الاولى ان المتقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع الا ما يملك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وهذه التأشيرات لا تدخل لا تدخل رقبتها تحت ملكية مصدرها. عفوا لا لا تدخل لا تدخل ملكية رقبتها تحت ملكية الانسان الذي طلب استصدارها من الجهة المعنية باصدارها. وانما يملك الانتفاع بها فقط ومتى ما انتهى انتفاعه بها فان الواجب عليه ان يرد رقبتها الى الجهة التي اصدرتها فحيث لم تدخل رقبتها تحت ملكية الانسان. فاذا باعها الانسان فانه يعتبر قد باع شيئا لا يملك ومن باع شيئا لا يملكه فانه يعتبر فان بيعه يعتبر باطلا. القاعدة المتقرر عند اهل السنة والجماعة وجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله عز وجل. فاي شيء من نظام الدولة اقره الحاكم لم يعارض شيئا من شريعة الله عز وجل. فالواجب علينا ان نطيع الحاكم فيه. لعموم الادلة من الكتاب والسنة المتواترة التي تدل على وجوب السمع والطاعة في عسرنا وفي يسرنا وفي منشطنا ومكرهنا ولا يجوز للانسان ان يخالف نظاما اقره ولي الامر في بلاده اذا لم يك مخالفا لشيء من شريعة الله تبارك وتعالى ومن المعلوم ان انظمة الدولة تمنع بيع وشراء هذه الفيز. وبناء على ذلك اي على هاتين القاعدتين المنصوص في الادلة نقول لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا من هذه الفيز. فان قلت ولماذا حرم شراؤها اذا؟ نقول ان المتقررة عند العلماء ان كل ما حرم بيعه حرم شراؤه الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان كل ما حرم اخذه حرم اعطاؤه الا بدليل والله اعلم