﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم بيع عشرين كرتون صابون عاجلا بثلاثين كرتون صابون آجنا

2
00:00:18.700 --> 00:00:39.650
الحمدلله المتقرر عند العلماء ان الاصل في البيوع والمعاملات الحل والاباحة الا ما حرمه النص يقول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

3
00:00:39.650 --> 00:00:53.900
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا اعلم دليلا يحرم هذه المعاملة فهي معاملة جائزة ان شاء الله ان يبيعه عشرين كرتون من الصابون باربعين او بخمسين كرتونا اخرى

4
00:00:53.900 --> 00:01:13.900
مقصطة او مؤجلة فهذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله. فان قلت اوليس متفقة الجنس؟ فاقول حتى وان اتفقت فلا بأس لان المحرم هو ما اشتمل عليه ما اشتمل على شيء من العلل الربوية. ومن المعلوم ان

5
00:01:13.900 --> 00:01:33.900
العلة الربوية تنقسم الى قسمين. الى علة النقدين وهي مطلق الثمنية والصابون ليس فيه هذه العلة. والى علة الاصناف اربعة التي هي الملح والبر والتمر والشعير. وعلتها الاقتيات والكيل والابداع

6
00:01:33.900 --> 00:01:53.900
والصابون لا يقتات ولا يكال ولا يدخر. فاذا الناس لا فاذا لا يجوز لاحد ان يضيق على الناس شيئا من المعاملات التي اخرجها الله لهم. فلان الصابون لا يشتمل على شيء من العلل الربوية المنصوص عليها عند اهل العلم رحمهم الله. وهي وهي

7
00:01:53.900 --> 00:02:13.900
النقدية في وهي ثمانية في النقدين والكيل والادخار مع الطعم في الاصناف في بقية الاصناف الاربعة فيجوز حينئذ ان يباع الصابون بجيسه متفاضلا ولو بنسيئة لا بأس بذلك ولا حرج فيه ان شاء الله اذ لا مانع والاصل الحل والاصل براءة الذمة

8
00:02:13.900 --> 00:02:39.400
من المنع والله اعلم وقد وقد يستدل على ذلك بما رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عفوا بما رواه ابو داوود وقد يستدل على ذلك بما رواه ابو داوود باسناد صحيح من حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:39.400 --> 00:02:59.400
امره ان يجهز جيشا قال فنفذت الابل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى الصدقة وذلك لان البعير ليس من جملة ما يشتمل على شيء من العلل الربوية فهنا سلعة قد بيعت بجنسها

10
00:02:59.400 --> 00:03:05.000
لا بأس بذلك والامر واسع في مثل هذا والله اعلم