الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم بيع عشرين كرتون صابون عاجلا بثلاثين كرتون صابون الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في البيوع والمعاملات الحل والاباحة الا ما حرمه النص يقول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا اعلم دليلا يحرم هذه المعاملة فهي معاملة جائزة ان شاء الله ان يبيعه عشرين كرتون من الصابون باربعين او بخمسين كرتونا اخرى مقصطة او مؤجلة فهذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله. فان قلت اوليس متفقة الجنس؟ فاقول حتى وان اتفقت فلا بأس لان المحرم هو ما اشتمل عليه ما اشتمل على شيء من العلل الربوية. ومن المعلوم ان العلة الربوية تنقسم الى قسمين. الى علة النقدين وهي مطلق الثمنية والصابون ليس فيه هذه العلة. والى علة الاصناف اربعة التي هي الملح والبر والتمر والشعير وعلتها الاقتيات والكيل والابداع والصابون لا يقتات ولا يكال ولا يدخر. فاذا الناس لا فاذا لا يجوز لاحد ان يضيق على الناس شيئا من المعاملات التي اخرجها الله لهم. فلان الصابون لا يشتمل على شيء من العلل الربوية المنصوص عليها عند اهل العلم رحمهم الله. وهي النقدي وهي النقدية في وهي ثمانية في النقدين والكيل والادخار مع الطعم في الاصناف في بقية الاصناف الاربعة فيجوز حينئذ ان يباع الصابون بجيزه متفاضلا ولو بنسيئة لا بأس بذلك ولا حرج فيه ان شاء الله اذ لا مانع والاصل الحل والاصل براءة الذمة من المنع والله اعلم وقد وقد يستدل على ذلك بما رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عفوا بما رواه ابو داوود وقد يستدل على ذلك بما رواه ابو داوود باسناد صحيح من حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا قال فنفذت الابل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى الصدقة وذلك لان البعير ليس من جملة ما يشتمل على شيء من العلل الربوية فهنا سلعة قد بيعت بجنسها لا بأس بذلك والامر واسع في مثل هذا والله اعلم