الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم سماعات للأفراح والمناسبات الحمدلله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الأصل في باب الإيجارة الحل والإباحة اذا فرت شروط حلها وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على ان شروط صحة الاجارة وحلها ثلاثة شروط. الشرط الاول صفة الاجرة حتى لا يؤدي الجهل بها الى الاختلاف بين المؤجر والمستأجر. والشرط الثاني معرفة المنفعة فلابد ان تتعرف على المنفعة التي يريدونها من استئجارهم لهذه السلع. حتى لا انت واياهم في فيما بعد ذلك في شيء من الخصومة او النزاع. والشرط الثالث اباحة النفع المقصود بهذه الاجارة فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فان عقد الاجارة يعتبر عقدا صحيحا. ومن المتقرر عند العلماء ان ان الوسائل لها احكام المقاصد. وهذه الاجارة تعتبر وسيلة لمقصود. فما هذا المقصود الذي يريدونه جاري هذه الاعيان فان كان من المقاصد النافعة كالقاء المحاضرات والندوات والقاء الكلمات او الاشعار او القصائد في بهذه في هذه الاعراس ولا بأس بذلك لان هذا اما مندوب اليه واما امر جائز حلال لا حرج فيه واما اذا كان استئجار هذه السماعات اعلان الموسيقى والعزف والزمر والطبول عن طريقها فلا جرم ان هذه الاجارة تكون على نفع محرم وعلى مقصود ممنوع شرعا. والمتقدم عند العلماء ان ان المعاملة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فاذا كانوا يقصدون باستعجال هذه السماعات في الافراح حتى يغنوا فيها ويرفعوا عن طريقها اصوات الموسيقى زمر والات اللهو والمعازف فانه فانها اجارة محرمة. لان النفع محرم وليس بمباح ولانها وسيلة الى محرم ووسائل الحرام حرام. فاذا غلب على ظنك او علمت بانهم سيستخدمونها في الحرام لا يجوز لك ان تؤجرهم شيئا من ذلك. واذا علمت او غلب على ظنك انهم سيستعملونها في حلال فلا بأس عليك ان تؤجرهم هذه السماعات. واما اذا حصل في قلبك تردد وريب وشك فلا يجوز لك ان تؤجرهم حتى عن حقيقة ما يريدونه بهذه السماعات. فان ابدوا لك مقصودا محرما فلا يجوز لك ان تؤجرهم لانك تعينهم حينئذ على الاثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وان ابدوا لك انهم يريدونه يريدونها في مقاصد حلال فلا بأس. فاذا يجب عليك ان تستفسر حال ورود للشك عليك والله اعلم