اه سؤالها الاخير تقول رأيت احدى النساء تشتري ذهبا من السوق ولكن عن طريق تبديل الذهب الموجود معها القديم بذهب جديد. ودفع دفعت زيادة نقدية فلما سألتها عن ذلك واخبرتها ان مثل هذا العمل يعد ربا قالت انها ما دامت دفعت زيادة نقدية فلا يكون هذا من قبيل الربا فما رأيكم؟ وهل ما تقوله صحيح ام لا؟ كما ارجو توضيح هذه المسألة بالتفصيل لانها تشكل على الكثير وقد يقع فيها الكثير من الناس هذه المسألة لا تجوز ان يبيع ذهبا بذهب ومع احدهما دراهم مع احدهما دراهم نعم لان هذا هو الربا ما دام الوزن واحد يعني؟ نعم؟ ما دام وزنهما واحد سواء كان وزنهما واحد او وزنهما مختلف. المهم اذا باع ذهبا بذهب فانه لا يجوز ان يجعل مع احد آآ ذهبين دراهم نعم لا يجعل مع احد آآ ذهبين عوظ سواء كان دراهم او غير دراهم يعني يجعل معه شيء من غير جنسه لان ذلك هو الربا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك كما في حديث القلادة. فاذا اراد الانسان ان يستبدل ذهبا عنده بذهب اخر آآ فاحسن عنده من ما عنده فانه يبيع الذهب الذي عنده بدراهم ويقبضها. نعم. ويستلم الدراهم يبيع الذهب الذي عنده بدراهم ويسلم والذهب للمشتري ويستلم الثمن منه ثم يشتري بهذه الدراهم ذهبا اخر حسب رغبته حتى لو كان من عند نفس المشتري حتى لو كان من عند نفس المشتري ما دام حصل التقابض ان حصل التقابض في الاول وفي الثاني يعني باع عليه الذهب الاول واستلم القيمة ثم اشترى بهذه القيمة منه ذهبا اخر وسلم وحصل التقابض في العقد الاخير ايضا فلا بأس بذلك. اه لكن اه نعود لاول الكلام اه وهو قولكم اه الذهب بالذهب حتى لو كان فيه زيادة في الوزن ايضا لا يجوز اخذ العوظ. اه اذا قلنا ان هذا العوظ هو مقابل هذه الزيادة في الوزن. اذا بيع الذهب بالذهب وجبت التساوي والتقابض تساوي والتقابض فلا يجوز ان يزاد احد العوظين على الاخر اما بذهب واما بشيء اخر غير الذهب الزيادة تجوز لاحد العوظين على الاخر. كما انه لا يجوز تأخير القبظ عن المجلس لابد من التقابظ في المجلس. نعم