احسن الله اليكم سائلة تقول ذهبت للحج منذ سنتين وكنت منقبة ثم علمت انه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج ولكني عندما لبست النقاب كان قد قيل لي ومن مصدر موثوق بانه يجوز تغطية الوجه فماذا علي الان لا شك ان المرأة حال احرامها منهية عن الانتقاد الا تكون متنقبة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين واما اذا انتقبت ثم غطت وجهها بالخمار فهي لا فهي في الحقيقة منتقبة اليس المقصود الا يرى الناس النقاب وانما المقصود ان تتجنب هذا النقاب للرجل منهي ان يلبس الثوب والشعار والسراويل حال احرامه وانما امر ان يكون احرامه بازار ورداء وعدم الازار والرداء يجوز له ان يحرم بالسراويل يلبس السروال فقط المرأة ليست كالرجل مأمورة بان تبالغ في الستر والصيانة فما منعت الا من لبس القفازين والنقاب لكن الصحابيات من امهات المؤمنين وغيرهن اذا حاذاهن الرجال ارسلت الواحدة الخمار على الوجه واذا زلوا ازالت الخمار عن وجهها فهذا هو المتفق له احسن الله اليكم