الحاجة والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما الحكم الشرعي في قضية تنظيم النسل الحمد لله وبعد هذه المسألة لا تخلو من صورتين. الصورة الاولى ان يتم قطع النسل قطعا تاما اما باستئصال الرحم او اغلاقه اغلاقا تاما بحيث لا تلد المرأة بعد ذلك مطلقا فاذا كان المقصود بتنظيم النسل اي قطع النسل فان هذا محرم لا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الا في حال الضرورة القصوى بمعنى ان تقرر اللجنة الطبية ان حمل هذه المرأة يوجب عليها الخطر العظيم. الذي قد يفضي الى هلاكها وعطبها او ان يكون في الرحم شيء من الاورام الخطيرة مما يوجب طبيا استئصاله لتسلم المرء لتسلم حياة المرأة. فاذا كان استئصال الرحم او قطع النسل مما تدعو له الضرورة الطبية الملحة وقرر الاطباء الموثوقون في علمهم وخبرتهم في هذا المجال وجوب قطع النسل باستئصال الرحم او غير ذلك من الطبية فان قطع النسل في هذه الحالة جائز لان المتقرر عند العلماء انه لا محرم مع الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى واما اذا كان المقصود بتنظيم النسل اي تأخير الحمل. باستعمال المرأة للابرة التي تؤخر حملها او للحبوب. التي تتناول اولها النساء وبعض النساء يوميا لتؤخر الحمل فهذا لا بأس به اذا كان هناك حاجة تدعو له. فاذا قطع النسل لا يجوز الا من باب الظرورات. واما تنظيمه اي تأخيره فانه يجوز في حال الحاجة المعتبرة شرعا كأن يكون على حالتها الصحية شيء من الخطر بتتابع الحمل او ان تريد المرأة الا عليها الحمل لتتفرغ لتربية اولادها. والحرص على تنشئتهم والاهتمام بهم وحسن رعايتهم. ونحو ذلك هذا لا بأس به ان شاء الله تعالى فصارت المسألة لا تخلو من من هاتين الحالتين. اما قطعه قطعا تاما فهو محرم بالاجماع الا اذا دعت له الضرورة او او الا اذا دعت له الضرورة القصوى الملحة واما تأخيره فانه لا بأس به اذا دعت له