الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ان جدته التي توفاها الله قد اوصت احدا من الورثة ولكن بدون اوراق تثبت ذلك ولا شهود ان يبيعوا بيتها التي تسكنه وان يوضع ماله في وان تباع الارضين التي عندها وتوضع وقف وان يوزع لكل واحد منهم عشرون الف وهم خمس بنات وولد فهل ينفذون الوصية التي اوصت بها ابنتها مع العلم ان بعض الورثة عارضوا على ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الوصية لابد فيها من الاشهاد فاذا كانت قد اوصت احد احد اولادها او اقاربها من غير اشهاد وعارض بقية الورثة هذا هذه الوصية فان الامر حينئذ ينقلب من كونه فتية الى كونه مسألة قضاء مسألة قضاء فلابد ان يرفع الامر للقاضي وينظر في الحال فجوابي الذي ساذكره الان لا يعتمد اذا كان ثمة نزاع بين الورثة. وانما لابد من في فصل للنزاع من من الرجوع للقضاء للمحكمة الشرعية. ولكن اجيب على انها فتية فاقول وبالله التوفيق الكلام على هذا السؤال في فروع الفرع الاول انه يجب على هذا الوصي ان ينفذ وصية على ما يوافق الشرع واما ما خالف منها الشرع فانه لا يجوز له انفاذه الا بشرطه الفرع الثاني اذا اوصت اذا اوصى الانسان بشيء فيما في ماله. فاننا ننظر الى مقدار الوصية. فان كانت تستغفر ثلث المال فقط او ما دونه فهي وصية جائزة يجب نفاذها ولا يجوز الاخلال بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ان الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم فاذا كانت وصيتها ببيع هذا البيت ووضعه وقفا هو في ثلث هو في ثلث التركة فما دون؟ فانها وصية واجبة النفاذ. الفرع الثالث وصية بتوزيع قيمة الارظين على ورثتها هذه وصية موقوفة على اجازة الورثة لان المتقرر عند العلماء انه لا وصية لوارث الا اذا اجاز الورثة. كما عند الترمذي باسناد جيد من حديث ابي امامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وزاد الدار قطني باسناد حسن من حديث ابن عباس الا اذا اجاز الورثة فاذا اجاز الورثة تقسيم قيمة الارضين عليهم بمقدار عشرين الفا فلهم ذلك لان الحق حقهم والا اصل ان ترجع قيمة الارضين في جملة الى جملة التركة فتقسم هي وبقية المال على قسمة الله عز وجل ورسوله في الادلة الشرعية. فاذا انتبهوا لهذه الامور الثلاثة. الامر الاول ان القضية قضية قضاء عند استمرار النزاع. الامر الثاني ان الوصية يجب عليه انفاذ الوصية في حدوده ما توافق مع الشرع. الامر الثالث ان وصيتها ببيع البيت وجعله وقفا وصية صحيحة اذا كانت في ثلث مالها او دونه. الامر الرابع وصيتها بالعشرين الفا من قيمة الارضين لبعض لورثتها امر موقوف كن على اتفاق الورثة على انفاذه واجازته. والله اعلم