الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة فما حكم الجمع بين الاختين من الرضاع؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في سياق المحرمات من النساء قال وان تجمعوا بين الاختين. فلا يجوز للانسان ان يجمع بين الاختين. وقوله تبارك وتعالى الاختين هذه الالف واللام يسميها العلماء الاستغراقية. بمعنى انه يصدق على الاختين من النسب فلا يجوز للانسان ان يجمع بين اختين من النسب ويدخل في عمومها واطلاقها كذلك الاختان من الرضاع. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العام بقاؤه على عمومه وان الاصل في المطلق بقاؤه على اطلاقه. فلا يخص العموم ولا يقيد الاطلاق الا دليل يدل على تخصيص الاول وعلى تقييد الثاني. ولا نعلم دليلا يدل على هذا التقييد او التخصيص. فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وينتج من هذا التحليل والتأصيل ان الجمع بين الاختين يحرم مطلقا سواء الاختان من الرضاع او الاختان من النسب. فلا يجوز للانسان ان يتزوج اختين في وقت واحد يجمع بينهما سواء اكانتا اختين من النسب او اختين من الرضاع ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبما ان مما يحرم من النسب ان يجمع الانسان بين اختين من النسب فكذلك يحرم الجمع بين من الاختين من الرضاع. والله اعلم