﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ان زوجها قد طلقها طلقة واحدة. تقول ثم بعد ذلك رجع

2
00:00:19.400 --> 00:00:32.800
ثم طلقها ايضا طلقة واحدة. تقول السؤال هل يجوز لها ان تخرج من البيت وتذهب الى الاسواق دون ان تستأذن منه؟ علما انه قد هجرها خمسة اشهر قبل ان يطلقها

3
00:00:33.150 --> 00:00:56.400
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الرجعية زوجة فاذا طلق الانسان زوجته ولا تزال في العدة فان لها جميع احكام الزوجات. ومن جملة احكام الزوجة انه لا يجوز

4
00:00:56.400 --> 00:01:16.400
لها ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. فلا يجوز لك ايتها السائلة ما دمت في العدة ان تخرجي الى السوق ولا الى الاهل ولا الى محل الوظيفة ولا الى بيت احد من الجارات. الا بعد استئذان الزوج

5
00:01:16.400 --> 00:01:34.050
ليس تطليقه لك بمسوغ لك ان تتصرفي كيفما تشائين ما دمتي في العدة. لانه لا يزال زوجا لك له احكام الزوج من السمع والطاعة في المعروف فالاستئذان قبل الخروج من حقه

6
00:01:34.150 --> 00:02:02.350
فاذا خرجت فاذا خرجت من العدة فحينئذ تخرجين من سلطانه مطلقا وتعتبرين بائنا واما ما دمت في العدة فانه لا يزال زوجا لك. بل لو مات لورثتيه ولو مت لورثك لان الرجعية لها احكام الزوجة. والله اعلم