﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:27.100
ابي ودي كما اسلفت مرارا ان الاسئلة تكون متمثلة في شرح حديث الباب للاتيان من جميع جوانبه ولكن لا مانع من جواب سؤال الاخ يقول حكم زكاة آآ الحلي المستعمل متعدد المذهب الاول تجب مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة المذهب الثاني لا تجب مطلقا هذا رأي الجمهور. المذهب الثالث زكاة

2
00:00:27.100 --> 00:00:50.800
عاريته المذهب الرابع لا تجب ولكن الزكاة احوط خروجها من الخلاف وهذا اختيار جماعة من العلم واختيار شيخنا صاحبه الله تعالى واختي ايضا الجماعة من اهل العلم وهذا القول لا بأس به حيث يخرجه احتياطا لا ايجابا. والخلاف مبني على صحة الحديث المشهور حديث عمرو شعيب عن

3
00:00:50.800 --> 00:01:10.800
عن جدة ان امرأتنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها في يد ابنتها من سكتان غليظتان من ذهب فقال تؤدين في سورة الله بسورين النار فالقتهما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود من طريق خالد ابن الحارث عن الحسين المعلم عن

4
00:01:10.800 --> 00:01:17.200
بن شعيب ورجح الامام النسائي وفي الحديث اختلاف