الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم سؤال الله الجنة والتعوذ من النار في صلاة الفريضة والنافلة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرب عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في النفل فانه يثبت في الفرظ الا بدليل الاختصاص. اذا علمت هذه القاعدة فان من جملة الاحكام التي ثبتت في صلاة النافلة ان الانسان اذا مر عليه شيء من ايات التعوذ فانه يشرع له ان يتوقف عن القراءة قليلا فيتعوذ واذا مرت عليه ايات فيها سؤال سأل واذا مرت عليه ايات فيها تسبيح سباح وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذكر وفيه فقرأ مترسلا اذا مر اذا مرت عليه اية فيها تسبيح سبح. واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ فهذا حكم قد ثبت في النفل. ولكن هل يقال بانه يثبت في الفرظ الا بدليل الاختصاص؟ فنقول في هذه الحالة بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن فمن اهل العلم من قال يشرع قول كل ذكر تحقق سببه في الصلاة فريضة كانت او نافلة. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله كما ان هذا من جملة الاحكام التي تثبت في النفل فكذلك تثبت في الفرض سواء بسواء ولا تفريق بينهما ومن اهل العلم من قال بان هذا من جملة الاحكام التي تخص النفل لا الفرض. وهذا القول الثاني عندي هو القول الاقرب ان شاء الله عز وجل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الصلاة الجهرية. ويمر وعليه في ثنايا قراءته جهرا والناس خلفه ايات التسبيح وايات الوعد والوعيد وايات السؤال والتعوذ. ولم يثبت انهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتوقف عند مروره على شيء من هذه الايات فيسأل عند ايات السؤال او يتعوذ عند ايات التعوذ او يسبح عند ايات التسبيح. ومضى على هذا طيلة طيلة حياته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالناس والناس صفوف خلفه يستمعون. وقد توفرت الهمم والدواعي على نقل جميع ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. حتى نقلوا سكوته كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه قال بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فلو كان صلى الله عليه وسلم جرت عادته على انه يسكت ليسأل عند اية السؤال او ليستعيذ عند ايات التعوذ الى اخر ذلك لتوفرت الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل دل على ان انه ليس من السنة في الفرائض ومن المتقرر عند العلماء ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فان المشروع تركه والسؤال عند ايات السؤال والتعوذ عند ايات التعوذ في الفريضة من الافعال التي توفر سببها فلو مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة ولو مرة واحدة لبيان الجواز. فافاد هذا ان ان هذا الامر المذكور في السؤال من التعوذ والسؤال والتسبيح عند ورود سببه في ايات كتاب الله انما هو مشروع في صلوات النافلة دون الفرائض. فالمشروع في قراءة صلاة الفريضة ان تكون كل اية تعقب التي قبلها من غير فصل الا بما يتراد للقارئين فسوء وهذا يندرج تحت قاعدة عند اهل العلم رحمهم الله تقول ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فهذا من الافعال التي تجوز النافلة لان مبنى النوافل على التوسعة. ولكن لا تجوز في في الفريضة لان جنس الفرائض اضيق من جنس النوافل فالاقرب عندي انه من الافعال التي تشرغ في النفل دون الفرض لما ذكرته من الادلة اعلم