يقول اذا كان هاجر الرجل من بلد الى بلد طالبا الرزق ولم تكن زوجته راضية على سفره ويستغرق العمل في الخارج مدة بين سنة وسنتين فما قم ذلك في القرآن بالنسبة لحق المرأة على الرجل القرآن لم يحدد مدة تباح للرجل ان يغيبها لا كثرة ولا قلة وانما يروى في ذلك شيء عن عمر رضي الله عنه انه لم يدع الناس يغيبون اكثر من ستة اشهر عن زوجاتهم ولكن الامر فيه سعة ولله الحمد. نعم. فمن شق عليه الذهاب الى اهله ووجد ان المصلحة مصلحته ومصلحة اهله. تدعو للبقاء مدة اطول كالسنة ونحوها. فارجو الا حرج في ذلك. وان استطاع ان يزورهم ولو زيرة قصيرة بدون حرج او المشقة فهذا اولى يكفهم عما حرم الله عليهم ولانسهم ويؤنس نفسه ويقضي رغبته ونهمته ويقضون منه رغبتهم ونهمتهم ففي ذلك جمع بين مصلحتين وان شق عليه فلا ارى في ذلك حرجا وبالله التوفيق