﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
انا شاب في الثالث او العشرين من عمري موظف بالدولة واقبظ آآ مرتب محدود وقد اقدمت على الزواج والمال الذي عندي هيكمل نفقات الزواج فان جبرت على ان اخذ سيارة باقساط شهرية من مرتبي بثمن زيادة. آآ الثلث تقريبا على ثمنها

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الحالي اه فهل هذا جائز ام لا؟ اه الجواب البيع الى اجل سواء كان الاجل واحدا او كان الاجل متعددا فمن اخذ سلعة باكثر من ثمنها من اخذ سلعة واجل ثمنها باكثر من قيمتها في الحاضر ويدفع

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
زمن بعد سنة مثلا او بعد سنتين او اشتراها على ان يدفع في كل شهر جزءا من ثمنها فان هذا جائز ولكن الشيء الذي يحتاج الى تنبيه هنا وهو ان بعض الاخوة الذين يشتغلون في البيع الى

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اجل يقعون في بعض الامور التي تحتاج الى تنبيه وانما نبهت عليها من اجل انها قد تكون كونوا ملابسة بهذه المسألة التي سأل عنها السائل. من هذه المحاذير ان البائع لا يرحم المشتري من جهة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الزيادة في السعر فيستغل مجيئه مضطرا الى الحصول على هذه السلعة. ويضيف اليه سعرا زائدا عن الحال ويكون يكون هذه الزيادة كثيرة. والذي ينبغي في هذا هو ان يتراحم الناس فيما بينهم. وان الغني

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ارحموا الفقير اذا جاء اليك لانه اذا اخذ عليه زيادة معقولة فقد يكون ذلك سببا في رد ما له يعني في ان المشتري يدفع المال في وقته. ييسر الله له من الرزق ما يجعله يدفع المال في وقته. ثم اذا

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ارد اليه ثم اذا رد اليه قد يكون فيه بركة بعدما يرد اليه من جهة انه يوجهه جيهان صالحا. وكذلك من جهة انه يكون سببا في كثرة الزبائن الذين يأتون ويشترون منه. فهذا

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
اذا قلل السعر ترتب عليه مصالح. وهذا بخلاف ما اذا زاد السعر فقد لا يرجع المبلغ اليه. واذا رجع فقد لا يكون فيه وبالتالي الناس ينبهم ينبه بعضهم بعضا على الا يأتوا الى هذا الشخص لانه يزيد في السعر. ومن المحاذير

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ايضا ان الشخص الذي يشتغل هذه الشغلة قد يسلك مسلكا وهو انه يتفق مع بعض الجهات التي تورد السيارات على فانه يحول لهم يحول عليهم الزبائن فيأتي اليه الزبون ويتفق معه ويبيع عليه ويكتب العقد وبعد ذلك يحوله

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
على صاحب المعرض. وفي هذه الحال يكون الشخص الذي باع السيارة باعها قبل ان يملكها. والرسول صلوات الله وسلامه عليه اه قال لا تبع ما ليس عندك. هذا الشخص باع ما ليس عنده وخالف فخالف

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ففي ذلك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير جدا بالنسبة للاسئلة التي يسأل آآ اصحابها عنها. ومن المحاذير ايضا ان هذا الشخص قد لا يقبضها قد يشتريها قبل بيعها. ولكنه لا يقبضها

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
بل يكتفي بقبض من باع عليه. فحينئذ يكون قد باع السلعة قبل قبضها. ويطلب من صاحب ان تكتب السيارة باسم المشتري يعني باسم الشخص الذي باع عليه هو. ولا تكتب باسمه لما يترتب على

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
كتابتها باسمه من الاجراءات وما يترتب على ذلك من المبالغ. فهو يريد ان يوفر وقته وان يوفر ما له ولكن انه جعل بدل ذلك عدم توفير ذمته فهو لم يوفر ذمته في ذلك وانما جعل ذمته وقاية

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
لبدنه ووقاية لحصول المبلغ. ومن المحاذير ايضا ان الشخص اذا باع السلعة على هذا الشخص فانه يشتريه منه يبيعها عليه اذا كانت قيمتها عشرين الفا يبيعها عليه مثلا بخمسة وعشرين الفا مؤجلة ثم يشتريها

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
منه بعشرين او بتسعتاشر الف وفي هذا يكون قد باع دراهم بدراهم. فقصدت انا التنبيه على هذه محاذير من اجل ان الاشخاص الذين يشتغلون في هذا في البيع بالتقسيط ينتبهون لها ويتجنبونها

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
مستقبلا ولا شك ان الخير والبركة في اتباع شرع الله جل وعلا. فلا يجوز للشخص ان يقدم مصلحته على مخالفة شرع الله جل وعلا فان هذه المصلحة تنقلب مضرة هي مضرة دينية ولكنها ايضا

17
00:05:20.050 --> 00:05:26.844
قد تنقلب ما آآ قد تنقلب مضرة دنيوية ايضا وبالله التوفيق