﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.300
شاهدت احد المصلين يصلي بحذائي فسألت عن ذلك فقيل بانه يجوز لك ان تصلي بحذائك وهي سنة ومع ذلك شاهدت ذلك المصلي في احد الايام قد دخل الحمام اكرمكم الله بحذائي. وحين سؤاله افادني بقوله

2
00:00:22.300 --> 00:00:41.400
اني ما دمت متأكد من نظافة حذائي اي من طهارته فلا بأس. فهل هذا صحيح؟ ولكم مني جزيل الشكر. آآ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وامر

3
00:00:41.850 --> 00:01:10.000
بالصلاة فيهما من اجل مخالفة اليهود فان اليهود لا يصلون في نعالهم وفي صلاته او في اثناء صلاته لفرض من الفروض صلى في نعليه وكان فيهما نجاسة فنزل عليه جبريل واخبره

4
00:01:10.100 --> 00:01:36.300
في اثناء الصلاة فخلع نعليه وخلع الصحابة نعالهم ولما سلم اخبر الصحابة رضي الله عنهم بان سبب خلع النعلين هو وجود النجاسة فيهما وكان هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يدخل المسجد قلب نعليه فان وجد فيهما

5
00:01:36.300 --> 00:01:55.800
شيء حكه في الارض من اجل ازالته وان لم يجد شيئا فانه يدخل فيهما المسجد على هذا الاساس الشخص اذا اراد ان يصلي في نعليه فانه يتأكد من طهارتهما قبل ان يدخل المسجد

6
00:01:55.850 --> 00:02:21.750
اما عدم مبالاة الانسان في كونه يدخل الحمام وتحمل وآآ ويقع وتقع النجاسة في نعليه ويأتي ويدخل المسجد ويصلي فيهما وفيهما نجاسة فهذا العمل ليس بمشروع فالحاصل من هذا ان الاصل

7
00:02:22.000 --> 00:02:40.650
هو ان الصلاة في النعلين سنة وان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يدخل المسجد قلب نعليه فان وجد فيهما اذى ازاله وان لم يجد شيئا فحين

8
00:02:40.650 --> 00:02:58.650
اذا آآ يدخل فيهما وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى فيهما فمن فعل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فليس عليه في ذلك شيء وبالله التوفيق