آآ يقول انني قد اخذت عمرة في شهر رمضان وكان يرافقني عدد من الجماعة. وعندما طفنا طواف القدوم بالبيت وسعينا عدنا الى منزل احد الجماعة المقيمين بمكة. ومكثنا مدة لا تقل عن ثلاث ساعات وبعد ذلك اردنا الرجوع للبيت ونطوف طواف الوداع ولكن بعض زملائنا المرافقين لنا في اداء العمرة لم يطوفوا طواف الوداع. وقالوا ان طواف القدوم يكفي عن طواف الوداع بالنسبة للمسافرين الذين لم يبيتوا بمكة وقد انقسمن الى فرقتين. فرقة طافوا طواف الوداع وفرقة بقوا بمكة حتى رجع اليهم الباقون ومشينا راجعين من مكة جميعا افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. موضحين لنا ما حكم طواف الوداع وما يلزم في تركه اذا كان واجبا او ركنا. وان كان غير ذلك فهل يجوز تركه؟ علما بان بعض الجماعة قاموا باكثر من عمرة ولم يطوفوا طواف الوداع سؤالك يا اخ جزاء عن طواف الوداع طواف الوداع ان كان اذا كان في الحج فان عامة اهل العلم يرى انه واجب وان في تركه دما واما في غير الحج الذي ارى انه لا يلزم بتركه شيء وقد اختار كثير من اهل العلم انه يلزم طواف الوداع في كل حال سواء كان في حج او في غير حج لمن اراد ان يخرج من مكة ولكن الذي يرجح ان طواف الوداع انما هو لازم للحاج واما المعتمر في غير الحج او القاطن في مكة اذا خرج منها فانه لا يلزمه وافضل الا يخرج الا بوداع فان خرج بدون وداع فلا شيء عليه فيما ارى لانني لا اعرف دليلا يوجب على كل من خرج من مكة ان يطوف طواف الوداع. وانما جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم في حق من حج فقد جاء في الحديث الصحيح ابن عباس وغيره ان الناس كانوا ينفرون من كل وجه يعني من منى في اخر ايام التشريق فامروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت فهذا ورد في الحج وتعديته لغير وقت الحج يحتاج الى دليل. اما اختيار ان يطوف طواف الوداع فهو وافضله لكن لو خرج بدون طواف وداع فلا ارى ان عليه شيئا يجب ان يبذله و هؤلاء الذين جاؤوا فطافوا بالبيت وسعوا ومكثوا ثلاث سيارات ثم سافروا هذا اكثر اهل العلم يقول لا وداع عليهم لان العهد قريب وما فصل بين طوافهم وسعيهم لم يفصل بينهم وبين البيت فاصل طويل. وانما الفاصل الطويل اذا اقام الانسان في مكة مدة من الزمن كنهار او نصف نهار او اكثر فانه في هذه الحال يقول من يرى طواف الوداع واجب على المعتمر ان هذه المدة تقطع اخر العهدية بالبيت فيحتاج الى ان يجدد عهده بالبيت فيطوف طواف الوداع. واما اذا طاف ثم سعى ثم انصرف من مكة فان كثيرا من اهل العلم يرى ان حتى في الحج اذا اخر طواف الافاضة حتى يقرب سفره ثم طاف ثم سعى ثم سافر فلا وداع عليه سنتم