من الحيوانات والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هي طالبة ماجستير هل يجوز لها في رسالتها ان تختار موضوع ويكون التجربة على حيوانات وقد يكون من ضمن التجربة ان يمرظ الحيوانات من مواد معينة قد كي يختبروا عليها مادة علاجية محددة. وهل يجوز قتلهم والاظرار بهم في هذه البحوث الطبية تقول علما ان الطالبة بصدد اختيار الموضوع وتستطيع ان تختار غيره وليست مجبرة عليه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بها والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان روعيا اشدهما بارتكاب اخف اذا اذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما. والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض ضرران او مفسدتان اوعي اشدهما بارتكاب اخفهما. والمتقرر عند العلماء ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح شريعة تدخل تحت هذه القواعد في جميع مصادرها ومواردها وعلمياتها وعملياتها وعقائدها فقهياتها وليس شيء شرعه الله عز وجل امرا او نهيا الا وهو داخل تحت تحقيق المصالح او فعل ما فاسد ومن ذلك ما سألت عنه السائلة الموفقة بارك الله فيها ويسر لها امرها وذلل لها ما اسباب كونه من حكم التجارب على تلك الحيوانات. فاذا كان الانسان يستطيع ان في حقائق التجارب ونتائجها المطلوبة على غير ذي روح. فلا جرم انه لا يجوز له ان يتعرض الى هذه اي الى هذه الحيوانات ليجرب فيها. اذا كانت نتائج التجارب على غير ذي روح ممكنة واما اذا كانت واما اذا كنا لا نجد مندوحة عن اجراء هذه التجارب على هذه الحيوانات. فاننا ينظر حينئذ الى المقصود من هذه التجارب. فان كانت من جملة التجارب العلاجية التي سيستفيد منها الناس عموما في بعض الامراض التي تنزل عليهم او بعض اللقاحات التي تقيهم باذن الله عز وجل من هذه الامراض الفتاكة المهلكة فلا جرم ان المصلحة التي نرجوها من هذه التجارب تفوق تلك المفسدة التي ستقع على هذا الحيوان الله عز وجل انما خلق الكون باسره تسخيرا لنا. فقال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فجميع ما على وجه هذه الارض مسخر لنا لننتفع به فيما تعود علينا مصلحته في ديننا ودنيانا وفي عاجل امرنا واجله. فاذا كانت فاذا كان المقصود من هذه التجارب استحداث دواء ينتفع به الناس جميعا او امر تعم منفعته للبشرية. فان اجراء التجارب حينئذ لا بأس به فانه وان كان سينزل على الحيوان شيء من المفسدة او الضرر. او الالم الا انها تعتبر مفسدة في جانب المصالح العظيمة التي ستكون من جراء وراء هذه التجارب. فلا بأس بذلك ان شاء الله تعالى. وقد ورد في السنة احاديث تنهى عن قتل الضفدع. واحاديث تنهى عن جعل شيء من ذوات الارض غرضا ولكن هذا القتل هو القتل الجائر الظالم المبني على الاعتداء. وهو قتل الحيوان بلا بلا اه بلا مقصود شرعي معتبر. فاذا كانت هذه التجارب يراد بها انشاء او اختراع شيء او التوصل الى شيء تنتفع به البشرية جمعاء. فانه لا بأس باجراءها على الحيوان ان لم نجد ممدوحة في القاء هذه التجارب على غيره. واما اذا كانت مجرد بحوث من ها هنا وها هنا ستكون رهينة الادراج فيما بعد ولن تنتفع بها البشرية. ولن تكون درجة من درجات اختراع شيء تنتفع به البشرية فلا جرم انه لا يجوز قتل الحيوان والعبث بالروح في امر لا ترجع مصلحته على بني ادم هذا هو ملخص الجواب بتأصيلاته والله اعلم. وخلاصته انه اذا كان المقصود من هذه التجارب تحقيق المصالح العامة الخالصة او الراجحة فلا بأس. باجراءها على الحيوانات والمفاسد التي تقع عليها تعتبر يسيرة مقارنة بالمصالح العظيمة التي ستكون على لبني ادم. وآآ اما اذا كانت النتائج من هذه التجارب لن يستفاد منها وسوف توأد في مهدها فلا يجوز اجراء التجارب على شيء من ذوات