الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بقينا في الحالة الثالثة التي اشتد فيها خلاف اهل العلم اشتدادا عظيما وهي فيما اذا وجد الماء بعد الشروع وقبل الفراغ من الصلاة بعد الشروع وقبل الفراغ من الصلاة. ففي هذه الحالة للعلماء فيها قولان انتم معي القول الاول قالوا بي ان تيممه قد بطل وطهارته قد انتقضت. ويجب عليه ان يخرج من صلاته فيستعمل الماء ثم يستأنف الصلاة من اولها وهذا ظاهر مذهب الائمة الحنابلة وغيرهم من اهل العلم رحمهم الله تعالى بينما خالفهم فريق من اهل العلم وقالوا بل انه يمضي بل انه يجب عليه المضي في صلاته ويحرم عليه الخروج منها فلا يجوز له ان يقطعها لانه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا ومن دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فانه لا يطالب بعد ذلك بشيء اخر. فالشريعة امرته اذا كان عادما ان يتيمم ويصلي فهو عدم الماء فتيمم وصلى اذا لم يخالف الشرع فلماذا نبطل صلاته؟ وقد دخل فيها على الوجه المأمور به شرعا فانت ترى ان هذين القولين قويين ولكل منهما حظه من النظر والعجيب في هذه المسألة انه ليس فيها جزئية اتفق عليها العلماء حتى نجنح اليها ونوصي السائل بفعلها فيخرج من خلاف العلماء لاننا اذا قلنا له اخرج من الصلاة انكر علينا الفريق الذي قالوا لا يخرج واذا قلنا استمر في صلاتك انكر علينا الفريق القائل بوجوب الخروج فهذه من فهذه من المسائل التي لا يجوز التعليل فيها بالخروج من الخلاف فلا حق لك يا طالب العلم ان تقول والاحوط ان يستمر ولا حق لك ان تقول الاحوط ان يخرج فان قلت اذا واي مسألة يصح التعليل فيها بالخروج من الخلاف؟ فاقول هي تلك المسألة الخلافية التي فيها جزئية اتفق عليها الطرفان وهي في الغالب ما اذا اختلف الفريقان الفريقان في وجوب او ندب فالنقطة التي اتفقوا فيها مشروعية الفعل او اختلفوا في في مسألة اقوالها التحريم او الكراهة فالجزئية التي اتفقوا فيها هو الترك هو الترك انتم فهمتم هذا واما مسألتنا التي نحن بصدد شرحها فانه لا يصح ان يعلل فيها بالخروج من الخلاف ولا بفعل الاحوط فان قلت وما القول الصحيح فيها فاقول القول الاقرب ان شاء الله هو بطلان صلاته ووجوب الخروج منها في هذه الحالة فان قلت وما برهانك على هذا اقول البرهان على ذلك عدة امور الامر الاول الاطلاق الوارد في الاحاديث الدالة على بطلان الطهارة الترابية عند وجود الماء. كقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله فقوله فاذا وجد مطلق في الوجدان فاذا وجد الماء قبل الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته واذا وجد الماء بعد الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته. والحالة الثالثة اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته فاذا قلنا بان الحالة الاولى داخلة في اطلاق الحديث والحالة الثانية داخلة في اطلاق الحديث. فما الذي بالله عليك اخرج الحالة الثالثة عن اطلاقه فاننا لا نعلم دليلا يقيد هذا الاطلاق. والمتقرر عند العلماء ان الالفاظ الواردة الواردة بالاطلاق يجب بقاؤها على اطلاقها ولا يجوز تقييدها الا بدليل فان قلت انه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فنقول هذا ليس دليلا هذا مجرد اجتهاد ورأي ونحن نستدل بماذا؟ بدليل ونص ولا يجوز معارضة النصوص او ظاهر النصوص بمجرد الاراء او الاجتهادات ومن الاوجه ايضا ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما جاز لعذر بطل بزواله ونحن انما ابطلنا تيممه قبل تكبيرة الاحرام بسبب ماذا وجود الماء وابطلنا تيممه بعد الفراغ من الصلاة والعلة وجود الماء فلماذا لا نبطل تيممه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة مع وجود العلة فالعلة التي بسببها بطلة التيمم هي وجود الماء في الحالة الاولى وفي الحالة الثانية. فلماذا لا تؤثر العلة في حكمها في اثناء الصلاة؟ ما المانع الجواب لا مانع وهذا دليل على ان تيممه قد بطل حتى وان وجد الماء في اثناء الصلاة لان ما جاز لعذر بطل بزواله ويؤكد هذا الوجه الثالث وهو اننا لا لا نعلم مفسدا للطهارة لا يكون مفسدا الا في خارج الصلاة واما في داخلها فلا يسمى مفسدا ولو انك صبرت جميع نواقض الطهارة لوجدت ان من طبيعتها انها تنقض الطهارة قبل تكبيرة الاحرام وبعد الفراغ من الصلاة ولو حصلت للعبد في اثناء الصلاة لنقضت طهارته فاذا جعلنا من نواقض الطهارة الترابية وجود الماء فحين اذ لا بد ان نسن به سنة بقية النواقض فلو ان الانسان وجد الماء قبل تكبيرة الاحرام انتقظت انتقظ تيممه لوجود ناقض من نواقض الطهارة الترابية وهو وجود الماء ولو انه وجده بعد الفراغ من الصلاة لانتقض تيممه لوجود الناقض