﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا  ما الحكم في رجل استيقظ ولم يبقى على اقامة صلاة الجمعة الا بمقدار ما يسعها فقط

2
00:00:31.000 --> 00:00:48.300
بمعنى انه لو ذهب يغتسل الغسل الواجب لادى ذلك الى فوات صلاة الجمعة بل حتى لو ذهب ليتوضأ لادى ذلك الى فوات الجمعة هنا مثلا يكون قادما من بعيد او من برية

3
00:00:48.500 --> 00:01:10.150
فيؤدي به دخوله الى دورة المياه او ذهابه الى بيته الى فوات الجمعة فماذا تقولون في حقه ايها الفقهاء في هذه الحالة الجواب نقول في حقه ان الطهارة المائية تسقط المطالبة عنه بها وينتقل الى بدلها وهي الطهارة

4
00:01:10.150 --> 00:01:35.700
الترابي فان قلت ولماذا نقول لان المتقرر عند الفقهاء ان الجمعة لا تعاد وان بقي وقتها فاذا صلى الامام بالناس الجمعة فقد انتهى فرض الوقت فاذا اراد الانسان ان يصلي بعد ذلك فيصليها جمعة او ظهرا يصليها ظهرا

5
00:01:36.950 --> 00:02:01.850
ففوات جماعتها منزل منزلة فوات وقتها واذا خاف الانسان فوات وقت الفريضة فماذا يفعل يتيمم ويصليها من باب ادراكها قالوا ولان الطهارة المائية اذا فاتت ففواتها الى بدل شرعي صحيح وهو التيمم

6
00:02:02.250 --> 00:02:18.900
واما صلاة الجمعة فانها اذا فاتت فلا تفوت الى بدن ما تفوت الى بدل ما تفوت الى جمعة اخرى وانما تفوت الى ظهر فيحرم هذا الانسان من في اسبوعه من ايقاع صلاة الجمعة

7
00:02:19.000 --> 00:02:44.250
فمن باب التخفيف عنه نقول لك في هذه الحالة ان تتيمم حتى تدرك صلاة الجمعة مع امام حيك ولا يجوز لك اذا كنت قادرا على ادراكها ولو بالتيمم ان تشتغل بالطهارة المائية بحجة انها وان فاتتك ستصليها

8
00:02:44.550 --> 00:03:04.854
مهرا هذا لا يجوز لك لان الجمعة لا تعاد وانت مطلوب منك ان تؤدي صلاة الجمعة ابتداء فاذا كنت قادرا على فعل الصلاة على على فعل ما طلب منك ابتداء فهذا هو الواجب عليك