هناك من من الناس من آآ يقول لزوجته آآ لعنك الله او لعنة الله عليك اه هل هذا القول يحرمها عليه وتكون في حكم المطلقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وجاء في حديث لعن المسلم كسفك دمه اما ان هذا القول اذا صدر من الزوج على زوجته يحرمها عليه فهذا لا اصل له لا تحرم بذلك لكن لا يحل للمسلم ان يلعن المسلم واذا لعن مسلم مسلما ان كان الملعون اهلا للعنة حملت عليه والا رجعت لمصدرها فاصابته فينبغي للمسلم ان يكون حذرا ان تصيبه النعمة من جراء فعله والله اعلم