منذ مدة طويلة وكنت يومها غائبا عن اهلي حظرت الى البيت فوجدت اخي الاصغر مني يسيل الدم من رأسه ووالدي اخواني حوله يعالجون جرحا في رأسه. فسألت عن الذي جرحه فقالوا لي ان ابن عمه ضربه على رأسه فشجه نتيجة مشاجرته ان وقعت بينهما وقد غضبت كثيرا يومها فقلت علي الحرام لاجرحه كما جرح اخي. وبعد مدة قليلة قام شخص بالصلح وصالحهما. السؤال ما حكم قولي علي الحرام؟ والعرف عندنا الذي يقول علي الحرام كانما يقول علي الطلاق. ما حكم هذه اليمين وهل تقع علي كفارة؟ ارشدوني بارك الله فيكم. الذي ينبغي للمسلم في مثل هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم عدم العجلة وعدم التسرع فما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب هذا لا يليق بك واما ما تلفظت به من الحرام على ان تنتقم من الجاني فهذا يرجع الى نيتك. اذا كنت نويت بالحرام نويت به طلاق زوجتك فانه يكون طلاقا على ما نويت. واذا نويت به الزوجة نويت ان الزوجة حرام يعني قصدت بقولك علي الحرام لان زوجتك عليك حرام ولم تنوي به طلاقا فانه يكون ظهارا. فيلزمك كفارة الظهار وهي صيام شهرين متتابعين اه كفارة الظهار اولا العتق اذا قدرت على اعتاق الرقبة فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم تستطع الصيام لعذر شرعا اي فانك تطعم ستين مسكينا هذه كفارة الظهار. اما اذا كنت نويت به يمينا فقط لم تنوي به طلاقا ولم تنوي به ظهارا وانما قلت علي الحرام ولم تنوي لا الطلاق ولا الظهار فانها تكون يمينا مكفرة. يلزمك كفارة يمين وهي عتق رقبة او عام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين على التخيير ايها قد يرتع عليه اجزاءك. العتق او اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع اي من الطعام او كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب او ازار ورداء حسب عادة البلد. فاذا لم تستطع شيئا من هذه الامور الثلاثة فانك تصوم ثلاثة ايام. لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من تطيء ما تطعمون اهاليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة وايمانكم اذا حلفتم. والحاصل ان قولك علي الحرام فيه الامور الثلاثة ان نويت به الطلاق فهو طلاق على ما نويت. وان نويت به الزوجة اي حرمت به فيكون ظهارا. وان لم تنوي طلاقا ولا ظهارا وانما نويت اليمين فانه يكون يمينا مكفرة. والله تعالى اعلم بارك الله فيكم