انا مع اخوتي لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات. واذا اردنا كتابة فاتورة للزبون نعاني مشكلة. فمثلا اذا اشترى الزبون بضاعة بالف ريال ثم اذا خصمنا له مئة ريال يقول اكتب في الفاتورة سعر البضاعة الاصلي. اي الف ريال. وهو يفعل هذا ان البضاعة ليست له اه نرجو منكم الافادة في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخ عين عين تقول ان لك مؤسسة لبيع قطع غير قطاع غيار السيارات انت واخوانك وانك تشتريها مثلا بالف وتبيع القطعة الواحدة بمئة ريال. لانك تشتهي مجموعة كثيرة من هذه القطعة ومن غيرها فيطلب منك فاتورة شراء الكل هذا شيء اليكم لا يدخل من الناحية الشرعية شيء ان اعطيته فاتورة بكل ما اشتريت فلا مانع وان اعطيته فاتورة بالقطعة التي بعتها فقط على حسب قيمتها الحالية فلا مانع. فمثل هذا على حسب ما تتفق انت والمشتري عليه ان اردت ان تخبره بقيمة البضاعة الكلية وتعطيه فاتورة بذلك او تعطيه فاتورة بقيمة القطعة التي اشتراها الا ان الزيادة والغش لا يجوز لك بكل حال. والا فالامر اليكم هذا الشيء الذي يتفق وعليه البائع والمشتري فالامر اليهم. لانه لا يدخل الربا في مثل هذا ولا الغش ولا الخيانة. فقط الغش في زيادة القيمة اه اكثر من القيمة الحالية هذا لا يجوز والله اعلم. اه بس هو يا سماحة الشيخ يقصد ان اشتري هذا ربما يشتري لاناس اخرين او للدولة فالمئة هذي يضعها في جيبه ويحاسب الدولة او الاخر على ما في الفاتورة. فهو كما قلنا قلنا اذا كان فيه غش وكذب وخيانة لا يجوز لكل حال. نعم. وحرام عليك ان تعطيه فاتورة بقيمة اكثر من اشترى هذه من اجل ان يأخذ من الدولة او من غيرها. فهذا هو الغش والكذب والخيانة. اشرنا الى هذا في الجواب. نعم