﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
انا مع اخوتي لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات. واذا اردنا كتابة فاتورة للزبون نعاني مشكلة. فمثلا اذا اشترى الزبون بضاعة بالف ريال ثم اذا خصمنا له مئة ريال يقول اكتب في الفاتورة سعر البضاعة الاصلي اي الف ريال وهو يفعل هذا

2
00:00:20.000 --> 00:00:48.150
ان البضاعة ليست له اه نرجو منكم الافادة في ذلك  بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخ عين عين  تقول ان لك مؤسسة لبيع قطع غير السيارات انت واخوانك وانك تشتريها مثلا بالف

3
00:00:48.200 --> 00:01:20.700
وتبيع القطعة الواحدة بمئة ريال. لانك تشتهي مجموعة كثيرة من هذه القطعة ومن غيرها فيطلب منك فاتورة  شراء الكل هذا شيء اليكم لا يدخل من الناحية الشرعية شيء ان اعطيته فاتورة بكل ما اشتريته فلا مانع وان اعطيته فاتورة بالقطعة التي بعتها فقط

4
00:01:21.150 --> 00:01:43.250
على حسب قيمتها الحالية فلا مانع. فمثل هذا على حسب ما تتفق انت والمشتري عليه ان اردت ان تخبره بقيمة البضاعة الكلية وتعطيه فاتورة بذلك او تعطيه فاتورة بقيمة القطعة التي اشتراها

5
00:01:43.250 --> 00:02:03.250
الا ان الزيادة والغش لا يجوز لك بكل حال والا فالامر اليكم هذا الشيء الذي يتفق عليه البائع والمشتري فالامر اليهم. لانه لا يدخل الربا في مثل هذا ولا الغش ولا الخيانة. فقط الغش

6
00:02:03.250 --> 00:02:23.250
في زيادة القيمة اه اكثر من القيمة الحالية هذا لا يجوز والله اعلم. اه بس هو يا سماحة الشيخ يقصد ان اشتري هذا ربما يشتري لاناس اخرين او للدولة فالمئة هذي يظعها في جيبه ويحاسب الدولة او الاخر على ما في الفاتورة. وكما

7
00:02:23.250 --> 00:02:42.807
قلنا قلنا اذا كان فيه غش وكذب وخيانة لا يجوز لكل حال. نعم. وحرام عليك ان تعطيه فاتورة بقيمة اكثر من ثم اشترى هذه من اجل ان يأخذ من الدولة او من غيرها. فهذا هو الغش والكذب والخيانة. اشرنا الى هذا في الجواب. نعم