الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة حكم لبس العدسات الملونة بغرض الزينة. الحمدلله الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا ما النص والمتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه لذلك يقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي ان المرأة يجوز لها ان تلبس العدسات الملونة ولكن بجمل من الشروط لابد من لابد من التأكيد عليها الشرط الاول الا تقصد بهذه العدسات تغرير تغرير الخاطب في حال النظر اليها اقصد اذا جاء الخاطب لينظر الى مخطوبته النظرة الشرعية التي تجوز له شرعا فلا يجوز للمرأة المخطوبة ان تلبس تلك الملونة بل عليها ان تخرج على خلقتها التي خلقها الله عز وجل عليه. لان لبسها للعدسات في هذه الحالة يعتبر تغريرا وغشا للخاطر اذ يظن ان هذا هو لون عينيها الاصلي ثم يتبين له باخرة انه خدع او غش فسدا لذريعة انفصال الخاطب عن مخطوبته او تطليقها فلا يجوز لبسها في حال النظرة الشرعية الشرط الثاني ان تأمن المرأة الضرر بلبسها لان من النساء من اذا لبست العدسات تضررت عينها واحمرت او اصاب العين بعض الافرازات. فاذا كان لبس العدسات يوجب ضررا على المرأة على عين المرأة فانه لا يجوز لها ان تلبسها لان المتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثالث الا تتكلف في شرائه فالاثمان الباهظة الكثيرة التي تخرجها الى حد السرف. والتبذير لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وقال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فيجوز للمرأة ان تلبسها وان تتزين بها امام زوجها وامام محارمها وامام اخواتها من ولا بأس عليها ان شاء الله في شيء من ذلك والله اعلم