ما حكم لبس النقاب للنساء اثناء الطواف المحرمة لا تنتقد. طيب. ولا تلبس القفازين. طيب اما اذا كانت تطوف طواف الافاضة وقد رمت الجمرة وقصرت فتكون تحللت فلا حرج عليها اما طواف القدوم عطاف الافاضة لمن لم تكن رمت الجمرة ولم تقصر فيجب عليها الا تنتقب وان لا تلبس القفازين. لان النقاب والقفازين ممنوعة منهما المحرمة والله اعلم اذا ما ارتدتها هل عليها كفارة ولا سيما اذا كان الامر للجهل احوط لها ان تكفر كفارة اللباس وهي اطعام ستة مساكين؟ نعم نعم او صيام ثلاثة ايام. ما شاء الله. او ذبح شاة مخيرة في ذلك. ما شاء الله. لكن لو لم تفعل فارجو ان لا حرج لانها جاهلة في الحكم الا انه ينبغي للانسان ان يسأل عن احكام دينه. الله المستعان