ان تتختم في قنصلها او بصرها او اصبعها الوسطى كل ذلك مما يسوغ ويجوز. ولا تضيق قال الناس في مثل ذلك لا ذكورا ولا اناثا. ما لم يقصد الانسان شيئا من التشبه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل صحيح ان لبس الخاتم للمرأة في اصبع السبابة الايمن محرم الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء ان التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز لانسان ان يحكم بحرمة شيء من الامور الا وعلى ذلك دليل من الشرع. والمتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة. فمن عمر ذمة احد من المكلفين باعتقاد تحريم شيء معين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعمار لانه مخالف للاصل. والمتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل بيقين او عن غلبة ظن. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العادات الحل والاباحة فالاصل ان يترك الناس على عاداتهم الا تلك العادة التي ثبت الدليل بمنعها وتحريمها واذا نظرنا الى هذه المسألة وجدنا ان مردها الى الامور العرفية العادية. في ترك الناس على عاداتهم. فمن شاء بالمحرم بالكفرة والامر في ذلك واسع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تختم في يده اليمنى وفي يده اليسرى والاحاديث بذلك قد صحت عنه عليه الصلاة والسلام. فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى. فاتخذتم في شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص الا بدليل الاختصاص. وفي الحديث عن نافع ان عبد الله ابن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه اذا لبسه. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تختم الرجال بالذهب وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. هذا الحديث عند الامام مسلم رحمه الله. فالحديث الاول ان النبي تختم في يساره. والحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه. وكذلك في ما رواه الامام احمد في مسنده ايضا. من حديث عبدالله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. فثبت هذا وثبت هذا فالامر في ذلك واسع. والاصل ان يترك الناس في مثل ذلك على ما جرى عليه عرفهم لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة. والخلاصة من هذه الفتيا ان المرأة يجوز لها ان تتختم في خنصر يدها اليمنى او في خنصر يدها اليسرى ولا حرج ولا تضيق على الناس في مثل هذه العادات لان الاصل في العادات الحل والاباحة الا بدليل ولا نعلم دليلا يدل على حرمة التختم في نوع من انواع الاصابع. والله اعلم