الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم لبس شد الركبة في الحج للمحرم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المتقرر عند العلماء ان المحرم في احكامه كالحلال الا فيما خصه النص. والنص خص المحرم بتحريم لبس ما يدخل في مسمى المخيط اذا كان رجلا فلا يجوز للمحرم الرجل ان يلبس شيئا يدخل في مسمى المخيط ان قلت وما معنى المخيط؟ فاقول هو ماحيك على قدر عضو معين. فما كان محاكا على قدر معين فانه يدخل في مسمى المخيط الذي يحرم على المحرم حينئذ لبسه وبناء على ذلك فان هذه اشد فان ما يسمى بشد الركبة لا جرم انه مخيط على بقدر عضو معين لا جرم انه مخيط على قدر على قدر عضو معين بمعنى انه مفصل. مفصل على على قدر الركبة. وكذلك ما يسمى بالجوارب الطبية وهي مشد القدم مع الكعبين. ايضا هذه نحيكة او مخيطة على قدر عضو معين. وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم ان يلبسها الا عند الحاجة فاذا احتاج المحرم الى لبس شيء من ذلك فانه يجوز له ولكن عليه فديته. ولكن عليه فديته والفدية مبنية على بين ثلاثة اشياء اما ان يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والله اعلم