ولكننا نمنع ان يلبسوا هذه الصدقة لبوسا يجعلنا نمنعها. فاذا لا بد ان تحفظوا هذه القاعدة ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فكونها صدقة عن الوالدين لا يسوغ لنا ان لبسها لباسا وصفيا او زمانيا او مكانيا لا دليل عليه. والخلاصة من ذلك ان يجب علينا كعلماء وطلبة علم وعامة ومسلمين. ان نجرد الصدقة عن الوالدين من جميع الاوصاف التي اوجبت ان يفتي العلماء بمنعها. فاما اصل الصدقة عن الوالدين فلا مشاحة في فيها ولا ولا كلام لنا فيها ولكننا نرفض ان تقيد بزمان لا دليل عليه او بمكان لا دليل عليه او بهيئة وصفة لا دليل عليها والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم ما يسمى عشاء الوالدين في رمضان وهي ذبيحة توضع عند الطباخ مع الارز وتعمل كوليمة ويدعى لها اقارب الميت وهم اغنياء باحد الاستراحات ومن مال الميت يسمى من ثلث الصدقة. فما حكم هذا؟ الحمد لله وبعد. المتقرر عند علماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه فما يسمى بعشاء الوالدين ننظر له باعتبارين. الاعتبار الاول باعتبار كونه صدقة عن الوالدين المتوفين فلا جرم ان الصدقة عن الوالدين والاقارب امر محبوب لله عز وجل وقد شهدت الادلة بانتفاع الوالدين بهذه الصدقة. فان الانسان اذا تصدق عن احد الاموات ونوى ثوابها له فان اجرها وبرها وذخرها يصل اليه في قبره باذن الله عز وجل ان تقبل الله ذلك. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا هل بقي من بر ابوي شيئا اظرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما واكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما. فهذا امر لا بأس به باعتبار اصله. وعلى الاولاد الا ينسوا والديهم بالدعاء والاستغفار والصدقة بعد موتهم لان الوالدين من احوج ما يكونان ما يكون ان لاولادهما من احوج ما يكون لاولادهما بعد موتهما فحتى لا ينقطع البر فلا بد من الصدقة على الوالدين عن الوالدين فما يسمى بعشاء الوالدين باعتبار اصله انما هو صدقة عن الوالدين وهو امر مطلوب. ولكن القضية لم تقتصر على هذا الاصل فقد لبست هذه القضية لبوسا اخر. يخرجها من دائرة المشروع الى دائرة الممنوع هي انهم يحددون لهذه الصدقة يوما معلوما من العام. وهذا التحديد خلاف الاصل لان المتقرر عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء الزمان في الصدقة الا فيما خصه النص. ويعزمون على هذه الصدقات عن الوالدين. اناسا اغنياء لا فقراء وغير وغير محتاجين الى هذا الطعام. ويمنع منه الفقراء وهذا ايضا يخرج هذا الامر عن دائرة الصدقة لان لان الصدقات حق للفقراء والمساكين ولا حظ للاغنياء ولا حظ للاغنياء فيها فما يسمى بعشاء الوالدين ممنوع باعتبار هذا الوصف ومشروع باعتبار الاصل. فان فكيف هذا؟ فاقول هذا يعني اننا نجرد هذه الصدقات عن الوالدين من جميع الاوصاف التي دخلت عليها من ما اوجب منعها فلا نحدد لها يوما من العام ولا هيئة معلومة ولا ندعو عليها الاغنياء ولا نسميها بهذا الاسم المخصوص. وانما نجعلها باقية على الاسم الشرعي وهو الصدقة عن الوالدين. واما واما قضية عشاء الوالدين فلعلنا نستغني عنها. وكذلك لا نحدد لها يوما معينا من العام. نعتقد فضيلة اخراجها فيه بخصوصه دون غيره من سائر ايام العام. ولا نعزم عليها من هب ودب. وانما نعزم عليها الفقراء والمساكين او نذبحها ونقسم لحمها على الفقراء والمساكين. او انه لا يلزم وان نخرجها على شكل ذبيحة وانما نخرجها على شكل مال نوزعه على الفقراء والمساكين. والذي اعني به في هذه فتيا ان ما يسمى بعشاء الوالدين. نمنعه بسبب دخول هذه الاوصاف التي اوجبت منعه مما لا دليل عليه والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الصفة والزمان والمكان والمقدار عن الوالدين عبادا فلا يجوز ان نقيد اطلاقها بزمان دون زمان ولا بمكان دون دون مكان ولا بصفة دون صفة، وانما وانما نجعلها باقية على اطلاقها. فنحن لا نمنع ان يتصدق الاولاد عن والديهم