﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:16.700
يقول اه احببت ان اتوجه اليكم سائلا على الحكم الشرعي فيما يلي السؤال الاول شاب عرف فتاة فاحبها. وكان بينهما عهدا على كتاب الله. فطلب من الفتاة ان تذهب معه مشوار فتركها

2
00:00:16.700 --> 00:00:34.800
انه قال بما انها ذهبت معي ستذهب مع غيري. ما العمل؟ ارشدونا هل يقع عليه ذنب في ذلك ان تقول يا اخ عبد الرحمن حوامدة انك تعرفت على فتاة واحببتها وهي كذلك

3
00:00:35.350 --> 00:00:54.900
وعزمت على انك تتزوج عليها وطلبت منها ان تذهب معك. فذهبت ثم تركتها ظنا منك انها ما دام انها ذهبت معك ستذهب مع غيرك  نقول لك نعم لا يجوز لك

4
00:00:55.050 --> 00:01:21.550
ان تذهب معك امرأة اجنبية. ما دام انك لم تعقد عليها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشيطان. فحرام عليك ان تذهب معك ببنك ليست لها بمحرم ولم تعقد عليها بان كانت لك زوجة وهي

5
00:01:21.550 --> 00:01:41.550
هي اجنبية منك تذهب بها الى مكان ما. فهذا لا يجوز لك حتى ولو لم تصنع شيئا لو صنعت شيئا ثبت لك حكم الزنا والعياذ بالله. نعم. فاذا لم تعمل معها اي شيء فمجرد الخلوة حرام

6
00:01:41.550 --> 00:02:00.550
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشيطان والله اعلم. اه سماحة عبد الرحمن يقول وكان بينهما عهد على كتاب الله. اه اعتقد انه ربما يقصد بهذا يعني عقد النكاح

7
00:02:01.700 --> 00:02:17.800
تقول انك تقول انه تقول انك انه يقول ان بينهما عهد على كتاب لم يوظح هذا العهد. نعم. على كتاب الله لم يوضحوا ولكن ظاهر السؤال انه لم يعقد عليها

8
00:02:18.450 --> 00:02:36.363
لو كان عقد عليها هي زوجته لا مانع لكن يظهر من قوله وكان بينهما عهد يعني الا يعملا محرم نعم وهم عملوا محرما ما دام انه خلا بها فهذا محرم وان لم يفعل بها شيء. احسنتم